شروط صرف علاوة يوليو..
أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارًا يتكون من 10 مواد تناول من خلالها طريقة صرف العلاوة الشهرية الخاصة والتي ينص عليها القانون رقم 78 لسنة 2013، والذي قرر أن تمنح لكل العاملين الدائمين والمؤقتين داخل الجهاز الإدارى بالدولة في صورة مكافآت شهرية في كل أنحاء الجمهورية، وان تحسب بقيمة 10% من الأجر الأساسى بداية من أول يوليو، ولا تعتبر جزءا من الأجر الأساسى ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم، كما لا يتم صرف العلاوة للحاصلين على اجازة دون مرتب أو العاملين بالخارج وحاصلين على اجازات خاصة، ويتم الصرف فور العودة من الخارج، كما أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة.