إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-31-2010, 01:20 PM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة
وزير المالية رقم (41) لسنة 2009بشان قواعد واسس المحاسبة الضريبة للمنشاتالصغيرة
واجراءات تحصيل الضريبة علي ارباحها
اطلع على قرار وزير المالية

__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-31-2010, 01:20 PM
  #2
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي مشاركة: قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

جاءت قواعد المحاسبة الضريبية الجديدة تظلم ممولى الفئة " ج "
ألزمت قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التى أصدرها الدكتور يوسف بطرس غالى, وزير المالية, مؤخراً طبقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 التى قسمت الفئات الصغيرة إلى ثلاث فئات " أ , ب , ج " الفئة الأخيرة, التى يزيد رأسمالها المستثمر على مائتين وخمسينن ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ مليون جينه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ مائة ألف جنيه – بإمساك الدفاتر المحاسبية وإعداد قوائمها وفق معايير المحاسبة لحين صدور معايير محاسبة متوسطى الممولين.
القواعد الجديدة لم تعط أى ميزة نسبية للفئة " ج " وعاملتها معاملة المنشآت الكبيرة رغم إدراجها ضمن المشروعات الصغيرة لحين صدور معايير المتوسطين
وقد أكد نادر عبدالهادى, رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة, أهمية التفرقة بين القطاعين الصناعى والتجارى فى تحديد رأس المال الذى تخضع بموجبه هذه الفئة للضريبة لأن مبلغ المليون الذى حددته الفقرة كرقم أعمال لهذه المنشأة لا يصلح لمعاملة هذا النوع من المنشآت كفئة كبيرة كون تكاليف البنية التحتية للمصنع تتعدى رقم الأعمال الذى حدده القرار.
وأشار عبدالهادى إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للمنشآت المتوسطة عند صدور المعايير الخاصة بمحاسبتها ضريبيا مع عدم ضم الفئة " ج " التى حددها القرار إلى تلك الفئة, لأن ذلك يمثل ظلماً أألها, مطالباً بمراعاة احتساب قيم رواتب الشركاء المتضامنين والتفرقة بين المنشآت الفردية وغيرها من المنشآت الصغيرة التى يسهم فيها أكثر من مستثمر. من جانبه أكد محمد الغمراوى, عضو جمعية الضرائب والاستثمار, أن القرار حرم هذا النوع من المنشآت من المزايا الممنوحة للصغار ولم يمنحها أى تخفيف فى الإجراءات المحاسبية, واعتبرها فئة كبيرة وهو ما يخالف ما نص عليه القانون الذى منح الوزير حق إصدار قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.


قواعد المحاسبة الجديدة تدفع الكيانات الصغيرة إلى التهرب من الضرائب
لا تساويها بمشروعات الصندوق الاجتماعي
أكد عدد من خبراء الضرائب إلى أن القرار المتعلق بالقواعد المحاسبية للمشروعات الصغيرة لا يعالج المشكلات المحاسبية بقدر ما يهتم بجباية الأموال للخزانة العامة للدولة كما أنه لا يستطيع تحقيق المساواة بين المشروعات الممولة ذاتيا ونظيراتها التي تمكن أصحابها من الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي فضلا عن مخالفة القرار قانون الضريبة على الدخل المطبق – حاليا – على المشروعات الصغيرة على عكس ما كان منتظرا من هذه القواعد في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية لهذه الفئات من الممولين
كان وزير المالية قد أكد في تصريحات سابقة ، أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تتيح لها الاستفادة من إعفاءه محاسبي بإجمالي قيمة المعدة التي تشريها نتيجة ما تسمح به من خصم قيمتها من الوعاء الضريبي في سنة الشراء ، وهو ما يعني إمكانية ألا تسدد المنشآت الصغيرة أي ضرائب ، كلما زادت قيمة أصولها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى ابتلاع الضرائب المستحقة بأكملها خلال الفترة الضريبية التي تم شراء هذه الأصول فيها ، لتصبح أكثر حظا من المنشآت الصغيرة التي تحصل على قرض من الصندوق الاجتماعي ، رغم أنها تحصل على إعفاء ضريبي بإجمالي قيمة القرض لمدة 5 سنوات
وقال فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ، إن القواعد الواردة بالقرار الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا غير قابل للتطبيق من الناحية الواقعية ولم يحقق المساواة بين هذه المشروعات ونظيرتها الممولة عن الصندوق الاجتماعي ، وأن الهدف الواضح من وراء تطبيق القرار 414 هو جباية الأموال عن طريق حصر أكبر عدد من هذه المشروعات في النطاق الرسمي بما يساهم في زيادة حجم الحصيلة لمصلحة الضرائب ، دون أن يعتني بمشكلات هذه المنشآت الصغيرة
وأوضح ثابت أن استمرار التفرقة في المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة الممولة ذاتيا وتلك التي اعتمدت على الصندوق الاجتماعي في التمويل ، وعدم تبسيط الإجراءات الضريبية بصورة حقيقية سوف يدفع أصحاب هذه المشروعات إلى التهرب الضريبي ، فضلا عن الأضرار الاقتصادية المترتبة على عدم المساواة بين الأشخاص المتناظرة لمجرد اختلاف مصدر التمويل
من جانبه أوضح الدكتور رمضان صديق ، أستاذ المالية العامة والضرائب أن ما يطالب به أصحاب المشروعات الصغيرة من المساواة بين المشروعات الصغيرة التي تعتمد على قروض صندوق التنمية الاجتماعية ، والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على التمويل الذاتي في إنشائها غير ممكن فعليا إلا بتغيير النص القانوني المقرر للإعفاء بقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005
ويوضح الدكتور مختار الشريف ، خبير اقتصادي ، أن المشروعات الصغيرة تمثل 98% من المشروعات الاستثمارية بالاقتصاد المصري ، وتعمل معظمها في القطاع غير الرسمي ، وهو قطاع يتميز بارتفاع عدد العمال ، حيث يوفر نحو 6.5 مليون فرصة عمل في هذا العام
وأوضح الشريف ، أنه رغم ارتفاع مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج القومي إلى الثلث ، فإن الحكومة المصرية ما زالت تعاني من ضعف السياسات المنظمة للنهوض بها
في سياق متصل ، أكد فتحي همام ، أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة ، أن تطوير المشروعات الصغيرة يحتاج إلى إعداد منظومة متكاملة خاصة بهذا القطاع ، وليست السياسات الضريبية فقط ، فيجب أن يعتمد أصحاب المشروعات الكبيرة على الكيانات الصغيرة في توفير احتياجات صناعتهم وتجارتهم بحيث تستطيع هذه المنشآت الصغيرة التعايش بجانب الكيانات الكبيرة في جو من التكامل لا التنافس
وأكد أحد خبراء الضرائب ، أن القرار الوزاري رقم 414 لا يساير منطق المشروعات الصغيرة من الناحية الشكلية أو الموضوعية ، إذ جاءت عبارته معقدة وغير متفقة مع نص قانون الضرائب نفسه ، وأن أتاح خصم قيمة المعدة من الضرائب المستحقة خلال السنة الضريبية لم يجعل هذه المنشآت أسعد حظا من نظيرتها الممولة من الصندوق الاجتماعي ، فعلى سبيل المثال في حال شراء صاحب المشروع معدة بقيمة 80 ألف جنيه ولم يحسب إهلاكا وحقق أرباحا 30 ألف جنيه خلال نفس الفترة ، فمن الواضح أنه يعاني من خسارة 50 ألف جنيه ، وإذا لم يستطيع هذا الممول إمساك دفاتر منتظمة فإنه لا يستطيع - أيضا – ترحيل الخسائر إلى سنوات لاحقة


قرار محاسبة " المنشآت الصغيرة " ضريبيا يفتح ملف صعوبة إصدار الفواتير

جاءت التعليمات التنفيذية الخاصة بقرار محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ، لتفتح الباب مرة أخرى أمام صعوبة إصدار الفواتير ، حيث نصت هذه التعليمات على تقسيم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاث فئات " أ ، ب ، ج " تلتزم الفئتان " ب ، ج " بتقديم فواتير ومستندات عن أعمالهما ، وتشمل الفئة "ب" كل منشأة يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 ألفا و 250 ألف جنيه أما الفئة "ج" فيتراوح رأسمالها المستثمر بين 250 ألفا والمليون جنيه
قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن إصراره على تحويل المجتمع إلى مجتمع ضريبي منظم من شأنه إيجاد نوع من النظام والانضباط داخل المجتمع الضريبي ، وإجبار الجميع على الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي والحد من ظاهرة التهرب الضريبي
وأشار العربي إلى إنشاء جهاز إداري داخل المصلحة للإبلاغ عن حالات الامتناع عن إصدار الفواتير خلال الفترة المقبلة ، كما أن هناك قانونا سيجرم عدم إصدار الفواتير
من جانبه اقترح فتحي كامل ، مدير عام شركة جرين لاند للصناعات الغذائية ، أن يتم تجميع مراكز الألبان في كيان تعاوني لمساعدتها في النهوض قبل مطالبتها بإصدار الفواتير ، لأنها بهيكلها الحالية لن تتمكن من القيام بهذا ، خاصة مع قرب صدور قانون القيمة المضافة الذي تأجل أكثر من عام بسبب تراجع معدلات التضخم ورفض حاتم صالح ، رئيس مجلس إدارة شركة بيتي للصناعات الغذائية ، فكرة خضوع مراكز الألبان ، لأنها مشروعات صغيرة تفتقر إلى نظام لإصدار الفواتير ، لأن القيام بهذا العمل يستلزم وجود نظام تحاسبي دقيق بين المركز والمصنع ، وهو أمر صعب للغاية في وجود حلقة مفقودة وهي الفلاحين والمزارعين ، كما أن إدارة هذه المراكز غير مؤهلة لتحمل هذه المسئولية وأكد عبد الحميد عطا الله رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية ، أن نظام إصدار الفواتير هو نظام مستهدف إدراج المجتمع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ، إلا أن هناك عددا كبيرا من الممولين الصغار لن يستطيعوا القيام بهذا العمل ، مما يعرضهم للعقوبات التي نص عليها القانون باعتبارهم متهربين من سداد الضريبة ، مطالبا بإعطاء المزيد من التسهيلات لهؤلاء لمساعدتهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية


أحلام " المنشآت الصغيرة " تتبخر مع القرار "414"
استنسخ إعفاءات القانون 91
يمكن اعتبار أن المرحلة الراهنة التي يمر بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المرحلة الذهبية للقطاع لما شهدته من تغير جذري في السياسات الحكومية المتبعة لتنميته وبأسلوب لأول مرة يمكن وصفه بالتوازن على جميع الأصعدة سواء التمويلية أو التشريعية أو فيما يتعلق بالدعم الفني حيث صدر العديد من القرارات خلال الأشهر الماضية تصب كلها في اتجاه دفع الإمكانيات الكامنة للقطاع وجعله المحرك الأساسي لمعدلات التنمية الاقتصادية إلا أن القرار الأخير الذي أصدره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن وضع قواعد جديدة للمحاسبة الضريبية لم يرق إلى مستوى طموحات القطاع المرجوة والإعفاءات المتوقعة بالرغم من أن الوزارة عكفت على إعداد تلك القواعد منذ ما يقرب من عامين وتم الإعلان في أكثر من مناسبة أنها ستحدث تحويلا جذريا في مفهوم المحاسبة الضريبية لصغار الممولين الذين من المنتظر جذبهم للمنظومة الضريبية وبالتالي تضمين هذه المنشآت للاقتصاد الرسمي.
وجاء القرار الذي اعتبره البعض " فسر الماء بالماء " خاليا من أي إعفاءات إضافية للقطاع حيث أفرد في مجمله إعفاءات كانت تحصل عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفعل بموجب القوانين الضريبية القائمة مما جعل البعض يذهب إلى اعتبار القرار إطارا تشريعيا ذا مسمى براق لجذب ممولين جدد وبالتالي لن يعود بالنفع الحقيقي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولن يمنحها من الحوافز ما يكفي لدفعها لتقنين أوضاعها
واعتبر البعض تعارض القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009 مع تعريف المنشأة الصغيرة المنصوص عليه بقانون التشريعات الصغيرة المنصوص عليه بقانون المشروعات الصغيرة أحد التغيرات المهمة لمضمون القرار لأنه إذا كان تم وضعه للتعامل مع المنشآت الخاضعة لهذا القانون فالأجدر به أن يلتزم بتعريف المنشأة نظرا لأن هذه الفترة أخرجت فئة عريضة من المنشآت الصغيرة من صدور الإعفاءات وضمنتها بطريقة غير عادلة لمصاف المشروعات الكبرى
وإذا كانت إعادة النظر في مضمون القرار أمرا قد يتعذر فهناك مطالب بإعفاء القطاع من تطبيق هذه القواعد إلى حين تأهليلها ماليا وفنيا ، لإمساك الدفاتر المحاسبية وتنقيتها قبل تضمينها للمنظومة الضريبية ، حتى تكون هناك منفعة مشتركة يستفيد منها القطاع بقدر استفادة الدولة من توسيع قاعدة الممولين وبالتالي المخصصات السيادية
يقول أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 الذي صدر عن وزير المالية بقواعد المحاسبة الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة يتعارض ضمنيا مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية حيث اعتبر الأخير المشرع الصغير أيا كان شكله القانوني في المادة رقم "1" أن كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه كما حدد القانون في المادة رقم "2" المنشأة المتناهية الصغر بأنها تلك التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه.
وأضاف أنه بالعودة للقواعد الخاصة بالقرار رقم "414" نجد أنها قسمت المشروعات الصغيرة إلى ثلاث فئات هي "أ" و "ب" و "ج" وذلك وفقا لرأى المال المستثمر وصافي الربح الضريبي وهو الأمر الذي يتعارض صراحة مع قانون المشروعات الصغيرة الذي نص على شكل واحد للمنشأة ، لافتا إلى أن القواعد الجديدة كان يجب أن تضم فئة واحدة طبقا لما هو وارد كتعريف للمنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر تضمن عمل إقرار مبسط وموحد لهذه المشروعات.
وأشار عبد الغني إلى أنه وفقا لقانون المشروعات الصغيرة فإن المنشآت الصغيرة فإن المنشآت الواقعة ضمن هذا التعريف تلتزم بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية لافتا إلى أنه بتحليل قواعد المحاسبة الجديدة نجد أنه لا توجد اختلافات جوهرية واضحة بين الاثنين ، حيث إن الفئة الأولى تم تحديدها بأنها المنشأة التي لا يزيد رأسمالها على 50 ألف جنيه وحجم أعمالها على 250 ألف جنيه وربحها السنوي على 20 أللف جنيه ، ولم يلزم القرار الجديد هذه الفئة بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة وسمح لها بتطبيق الاتفاقيات التحاسبية ، الأمر الذي كان معمولا به بالفعل قبل صدور هذا القرار وتحديدا لهذه الفئة
وأضاف أن الفئة الثانية حددها القرار بأنها المنشأة التي يزيد رأسمالها على 250 ألف جنيه وتم إلزامها بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة ، وهو الأمر الذي كانت ملتزمة به بالفعل ، إلا أن القرار اتاح لمن يرغب من هذه الفئة من أصحاب المنشآت الاستعانة بمندوب من مصلحة الضرائب لتنظيم حسابات المنشأة اختياريا وأكد أن هذه الفقرة الواردة بالقرار غير قابلة للتطبيق العملي ، كما أنها تتعارض مع القانون الضريبي الحالي الذي فرض على المحاسب الضريبي الحالي الذي فرض على المحاسب الضريبي وليس مأمور الضرائب كما في القانون السابق مسئولية متضامنة مع الممول عن بيانات الإقرار وإلزامه باعتماده
وأكد أن الثغرة الكبرى بهذا القرار تتمثل في إخراج الفئة الثالثة تماما من دائرة المنشآت الصغيرة في مخالفة صارخة مع قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 ، حيث ساوى بينها وبين المنشآت الكبيرة وألزمها بإمساك دفاتر منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
وأشار إلى أنه تم منح هذه الفئة ميزة السداد على دفعات وهو النظام المعمول به حاليا لكل المنشآت الصغيرة والكبيرة بموجب قانون الضرائب الجديد ومادته رقم 62 والتي أتاحت نظام الدفعات المقدمة ، لافتا إلى أن القرار لم يأت بجديد جملة وتفصيلا قيما يتعلق بالإعفاءات الخاصة بهذه الفئات التي تعارضت ليس فقط مع قانون المنشآت الصغيرة بل تعارضت مع المادة 18 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2009 التي نصت على حق وزير المالية في إصدار قواعد مبسطة لمحاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع نصوص قانون المشروعات الذي يهدف في الأصل إلى إعطاء صلاحيات لوزير المالية في وضع أساليب محاسبية ضريبية مبسطة ، لتوزيع قاعدة المجتمع الضريبي وضع عناصر الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية
ومن جانبه أكد حمدي موسى استشاري تنمية المشروعات الصغيرة بالمؤسسات الدولية أن هذه القواعد جاءت أقل من طموحات المجتمع الضريبي
كما أنها لم تحقق أهداف التيسير التي كانت تتطلع إليها المنشآت الصغيرة إلى جانب أهداف التشريعات الضريبية الجديدة التي استهدفت تشجيع ممولي هذا القطاع على التسجيل وضم هذه الفئة من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمي
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بحيث يصبح هناك إطار متكامل من القواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت يلزمها بإصدار فواتير ضريبية ويساعد على حصرها ويعتمد نسبة من إيراداتها كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف ، لافتا إلى أهمية تبسيط عملية إمساك حسابات ودفاتر للمصروفات العمومية والإدارية ، وإتاحة سداد المستحقات على ثلاث دفعات تنتهي بنهاية السنة المالية مع عدم احتساب أي غرامات حتى لا تتأثر الحصيلة النهائية
وطالب موسى بضرورة توفير المناخ المناسب لضم مشروعات القطاع إلى المجتمع الضريبي ، حيث لا يزال يحتاج إلى المساندتين الفنية والمالية قبل تنظيمه ضريبيا ، وأكد أهمية توفيق مشروعات القطاع أوضاعها كخطوة أولى لانتظامها واستقرارها تمهيدا لإمساكها الدفاتر وتقديمها حسابات منتظمة
واقترح أن يتم الإبقاء على الوضع الحالي لمحاسبة المنشآت خاصة أن القرار الوزاري لم تضف إليه تعديلات جذرية وذلك لمدة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات لحين تأهيل القطاع وتوعيته من خلال نشر الثقافة الضريبية وأهميتها دمج القطاع بالاقتصاد الرسمى. مصادر مت
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-31-2010, 06:19 PM
  #3
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 42
المشاركات: 236
افتراضي مشاركة: قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

اعتقد ان الموضوع منقول
__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 PM