أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-12-2015, 07:24 PM
  #10
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 79
المشاركات: 4,507
افتراضي رد: اعفاء دعم برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية من الضريبة

ج ) الضرائب علي الدخل (1) وزارة المالية – فى شأن مدى خضوع إعانات التصدير التي تمنحها الدولة لمصدري بعـض الحاصلات الزراعية للضريبة العامة على الدخل وفقا لأحكام القانون رقم 157 لـسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل . استبان للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 2009/6/17 أن وعاء الضريبة على أرباح النشاط التجاري أو الصناعي المفروضة بموجب قانون الضرائب على الدخل الـصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – في فترة سريانه وقبل صدور القانون الحالي – كان يتحدد سنويا على أساس صافى الربح الذي تحققه المنشأة خلال السنة السابقة أو في فترة الاثنـى عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع أخر ميزانية ، بحسب الاحوال . وان صـافى الربح يتحدد على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها وذلـك بعـد خصم جميع التكاليف التي تتكبدها المنشأة في هذا الشأن . وعلى ذلك فان مناط الخضوع لهذه الضريبة هو أن تحقق المنشأة ربحا صافيا ممـا تزاوله من نشاط . وحيث انه صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ( المالية حاليـا ) بقواعـد وإجراءات صرف إعانات تصدير مساندة من الدولة لمصدري الخضر والفاكهة خلال ثـلاث سنوات من 2002 حتى 2004 والذي تضمن تقسيم الإعانات إلى ثلاثة أنواع : الأول منهـا لدعم النقل حيث تتحمل الدولة جزءا من تكلفة الشحن الجـوى ، والثـاني مـرتبط بنـوع الفاكـهة أو الخضروات المصدرة ويختلف مقدار التعويض فيه من صنف لآخر ، والثالـث مساندة خاصة بصادرات البصل والثوم والنباتات العطرية وزهور القطـف حيـث تـصرف الإعانة بنسب مئوية متدرجة ، واشترط القرار أن تصرف الإعانات للمصدرين عنـد أتمـام التصدير . ولاحظت الجمعية العمومية أن الإعانات المالية التي قدمتها الدولة لمصدري بعـض الحاصلات الزراعية خلال الفترة من سنة 2002 حتى سنة 2004 تعتبر إيرادا للمنشأة التي حصلت عليها ، وهى بهذه المثابة لاتخضع على استقلال للضريبة على الدخل ، ولكنها تدخل ضمن عناصر إيرادات المنشأة وتندمج فيها ، فإذا أسـفر نـشاط المنـشأة ، خـلال فتـرة المحاسبة الضريبية التي كانت فيها اعانة التصدير جزءا من إيراداتها ، عن تحقيق إربـاح صافية تمثل الفارق بين حساب الإيرادات والتكاليف المقررة قانونا خـضعت هـذه الإربـاح للضريبة ، أما إذا لم تحقق المنشأة ربحا صافيا عن عمليات التصدير المـشار إليهـا فـلا تستحق الضريبة حتى لو حصلت المنشأة على أعانة خلال تلك الفترة . مـــؤدى ذلـــك : أن أعانة التصدير لا تخضع بذاتها للضريبة العامة على الدخل وفقا لأحكـام قـانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل إلغائه وإنما تنـدمج ضـمن عناصـر الايراد للمنشأة ، وان العبرة في الخضوع للضريبة أن تحقق المنشأة ربحا صافيا مما تزاوله من نشاط التصدير المشار إليه ، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب . (704/2/37 : رقم ملف – 2009/7/22 : بتاريخ – 414 : رقم فتوى )
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 11-12-2015 الساعة 07:46 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:11 PM