إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-30-2016, 04:28 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,083
Icon28 تعرف على إجراءات الفحص الضريبى :


- 0 الإطار العام

3 – 0 – 1 استعراض عام
يتضمن هذا المستند الإجراءات التي تختص "إدارة الفحص" بتطبيقها، وذلك منذ بدء عملية التخطيط واختيار حالات الفحص، وحتى انتهاء إجراءات وعمليات الفحص.

3 – 0 – 2 الغرض العام
تهدف مصلحة الضرائب المصرية إلى تحقيق ودعم عملية الالتزام الطوعي في المجتمع الضريبي. ومن هذا المنطلق، تعكس إجراءات وسياسات الفحص الآليات المقرر استخدامها لتحقيق هذه الرؤية.

3 – 0 – 2 نطاق العمل
تم تنظيم الإجراءات المتضمنة في هذا المستند علي نحو يعكس الاختصاصات الرئيسية التي يعني بها قسم الفحص، كما يلي:

§ فحص الحالات (القسم رقم 3 – 2)
o مسئوليات الفاحص الرئيسية
o مسئوليات الفاحص في مرحلة
ما قبل الاتصال بممول الضريبة (القسم رقم 3– 2– 2)
o تقنيات الفحص (القسم رقم 3 – 2 – 3)
§ الفحص المكتبي (القسم رقم 3 – 2 – 3 – 1)
§ الفحص الميداني (القسم رقم 3 – 2 – 3 – 2)

§ تشغيل ودعم الفحص (القسم رقم 3 – 3)
§ إعداد الملفات (القسم رقم 3 – 3 – 1)
o إجراءات غلق فحص الحالات (القسم رقم 3 – 3 – 2)
o المكاتبات والمخاطبات مع الممول (القسم رقم 3 – 3 – 3)

§ مراجعة الفحص والرقابة علي الجودة (القسم رقم 3 – 4)
o مراجعة الجودة (القسم رقم 3 – 4 – 1)
*إجراءات عامة للتحريات والفحص لبعض الحالات بالمأموريات( القسم رقم 3-5 )

3 – 2فحص الحــــــــــــــــــــــالات

3 – 2 – 1مسئوليات الفاحصين الرئيسية

هذا القسم يمثل مقدمة ضرورية تم إدراجها بهدف التحقق من التزام الفاحصين بالقواعد الاساسية التي يجب أن يبادر كل منهم بمراعاتها0

3– 2 – 1 – 1 ويناقش هذا الجزء الأطر العامة التي يجب أن يتبعها جميع الفاحصين عند فحص جميع الحالات 0

3 – 2 – 1 – 2 يختص جميع الفاحصين بأداء واجباتهم علي نحو يساهم في دعم رسالة ورؤية مصلحة الضرائب المصرية ، وبما يدعم الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي .

3 – 2 – 1 – 3 يساهم جميع الفاحصين في حل مشكلات الممولين المتعلقة بعمليات الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، و في حالة إذا كانت المشكلة غير متعلقة بعمليات الفحص يتم إحالة هذه المشكلات إلي الإدارات أو الأقسام الأخرى التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، حسبما تقتضي الضرورة.

3 – 2 – 1 – 4 يجب علي الفاحصين استغلال أوقاتهم المخصصة لفحص الحالات بالصورة المثلي، سواء الساعات المستغرقة في استكمال عملية الفحص، أو الفترة المنقضية للانتهاء من عمليات الفحص.

3 – 2 – 1 – 5 يجب أن يتصف جميع الفاحصين في كافة تعاملاتهم مع الممولين بالاحترافية والكياسة.

3 – 2 – 1 – 6 يجب أن تتصف جميع المكاتبات الموجهة إلي الممولين بالاحترافية والوضوح، علي أن يتم فيها مراعاة كافة المتطلبات والشروط القانونية.

3 – 2 – 1 – 7 يلتزم الفاحصون وبصفة مستمرة بمسئولية حماية حقوق الممولين.

3 – 2 – 1 – 8 يلتزم الفاحصون بكافة الإجراءات القائمة، وبالتطبيق الصحيح للقانون والتعليمات التنفيذية والعامة والكتب الدورية وكذا كافة الإجراءات التي تتعلق بالمحاسبين والمحامين الذين يمثلون الممولين في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب المصرية.

3 – 2 – 1 – 9 يلتزم الفاحصون بمراعاة السرية وبحماية كافة المعلومات الخاصة بالممولين.

3 – 2– 1– 10 يتم إجراء الاتصالات الضرورية مع الغير أو مع أطراف أخرى ( التي تمثل الطرف الثالث في تعاملات الممولين ) التزاماً بكافة الإجراءات السارية.
3 – 2 – 2 مسئوليات الفاحصين في مرحلة ما قبل الاتصال بالممولين:


3 – 2 – 2 – 1 يتم إسناد حالات الفحص إلي الفاحصين بمعرفة رئيس المأمورية او مدير عام الفحص حسب الاوامر الادارية المنظمة لذلك بالمأمورية،


3 – 2 – 2 – 2 يتضمن هذا القسم إرشادات عامة توجيهات خاصة بالفاحصين عند قيامهم بتحليل الإقرارات الضريبية، وذلك قبل الاتصال بالممولين. وتسري الإجراءات علي جميع الفاحصين بكل من عمليتي الفحص الميداني والمكتبي.

3 – 2 – 2 – 3 يتم إعادة إسناد فحص حالات الإقرارات الضريبية التي يتبين للفاحصين وجود تعارض في المصالح بشأنها.

ويلتزم الفاحص بإعادة مثل هذه الإقرارات إلي مدير عام الفحص لإعادة إسنادها إلي فاحص أخر.
ويتم إعداد مذكرة بواسطة الفاحص تتضمن شرح تفصيلي للظروف والملابسات التي استدعت معها إعادة إسناد مثل هذه الإقرارات.
كما يجب أن توضح هذه المذكرة وجود علاقات أو صلة تربط بين الفاحص والممول والتي يمكن أن تتسبب في حدوث تضارب في المصالح.
ويقوم الفاحص بالتوقيع علي هذه المذكرة ورفعها إلي مراجع الفحص.
و يختص مراجع الفحص بتلقي الإقرار الضريبي وعرضه علي مدير عام الفحص لاتخاذ قرار من حيث إعادة إسناد الحالة أو الإقرار إلى فاحص آخر بناء علي الوقائع والحقائق المتوافرة

3 – 2 – 2 – 4 في حالة إن تم تكليف أحد الفاحصين بفحص أحد الإقرارات التي سبق وأن قام نفس الفاحص بفحصها ودون أن يتخلل عمليتي الفحص فحص أخر من قبل فاحص مختلف

يلتزم الفاحص بإعداد مذكرة لرفعها إلي مراجع الفحص لإيضاح الموقف علي أن يقوم بالتوقيع علي هذه المذكرة وبإعادة الحالة إلي مدير عام الفحص مصحوبة بالمذكرة التي قام بإعدادها.

يختص مدير عام الفحص باتخاذ قرار من حيث إعادة إسناد الحالة إلي فاحص أخر، بناء علي الوقائع والحقائق المتاحة. وذلك بالنسبة لملفات العينة السنوية للفحص ( اما ملفات الاختصاص حسب الشياخة او الفصول وبنود النشاط فلا يسري الاجراء طالما لم يتعدل الاختصاص بالاوامر الادارية المنظمة لذلك بالمأمورية )

3 – 2 – 2 – 5 يقوم السادة رؤساء المأموريات بتغيير اختصاصات الفاحصين ( مأمور- مراجع - مدير فحص ) دوريا بما يجنب الفاحصين تكرار فحص نفس الحالات اكثر من مرة ولايجوز ان يستمر اي منهم في اختصاصة اكثر من سنتين متتاليتين

3 – 2 – 2 – 6 يجب علي الفاحص عند بدء فحص احد الحالات المسندة اليه تحليل الاقراروتحديد الإقرارات الأخرى المطلوب من الممول تقديمها للأوعية الضريبة التي يجب علي الممول الإقرار عنها والاطلاع عليها وتحليلها حتي ولو لم تكن محل الفحص المكلف به في امر اسناد الحالة اليه .

3 – 2 – 2 – 7 يختص الفاحص بتحديد الشخص المسئول في منشأة الممول والذي يمكنه الاتصال به، والتحقق من عنوان الممول الوارد في الإقرار الضريبي عن طريق الرجوع لملف الممول او لقاعدة البيانات أو تحريات الشرطة وخلافه إذا لزم الأمر.. وعلية اخطار شعبة المعلومات بما يتوفر لدية اثناء الفحص من بيانات يجب تحديثها بقاعدة بيانات المصلحة

3 – 2 – 2 – 8 تتضمن عملية الاتصال الأولي بالممول

□ الإخطار [ بالنموذج رقم 31 فحص] حيث يتم إخطار الممول به بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك بعد اجراء المعاينة الفعلية لمنشأة الممول وذلك بالنسبة لحالات الفحص الميداني

□ الإخطار [ بالنموذج رقم 32 فحص] حيث يتم إخطار الممول به بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول او تسليمة للمول باليد وهو طلب بيانات و تحليلات و مستندات الفحص من الممول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإخطار أو تقديم طلب بمد هذه المدة موضحا فيه الدلائل و الصعوبات التي تعترض الممول لتجهيز هذه البيانات خلال المدة القانونية

ويترتب علي عدم تقديم الممول للسجلات او المستندات للفحص رغم تمام علمة بطلبها وفقا للنموذج 32 فحص المشار الية ان يتم اجراء او تعديل ربط الضريبة لتكون بطريق التقدير ولايجوز اعادة فحص مستندات تلك الفتر الضريبية مرة اخري الابعد سداد رسوم ادارية مقابل اعادة الفحص يصدر بشأنها قرار من السلطة المحتصة

وفي حال اعادة الفحص لايعاد اصدار نموذج 19 ضريبة مرة اخري للممول وانما يقتصر الامر علي اخطارة كتابيا للحضور للاطلاع علي نتائج اعادة الفحص بمقر المأمورية ويكون له الحق في اجراء هذا الاطلاع خلال 15 يوم فقط من تاريخ استلامة لهذا الاخطار بعدها تستكمل المأمورية الاجراءات القانونية لاجراء او تعديل ربط الضريبة



( ويسري نفس الاجراءفيما يتعلق بكل الاوعية الضريبية الاخري والنماذج القانونية لكل منها )



3 – 2 – 2 – 9 يجب التعامل مع الطلبات التي قد يقدمها الممولين بخصوص نقل إقراراتهم الضريبية وتحويل عملية الفحص إلي موقع أخر، ( في حال تتطلب الامر ذلك وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة من المصلحة )

3 – 2– 2– 10 في حالة رغبة الممول في تأجيل الفحص يتقدم بطلب لمد المهلة الممنوحة له على النموذج رقم ( 26 طلبات ) مع ايضاح الاسباب

و يكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفض طلبه على النموذج رقم (33 فحص) بعد تقييم الظروف والملابسات المرتبطة بمثل هذا الطلب مع إبداء الأسباب في حالة الرفض طبقا للمادة 120 من اللائحة التنفيذية .





















3 – 2 – 3 تقنيات الفحص


Ø عمليات الفحــــــــــص المكتبي

3 – 2 – 3 – 1 يهدف هذا القسم إلي تقديم الإرشادات والتوجيهات والإجراءات والتقنيات اللازمة لإجراء عمليات فحص مكتبي فعالة.

3 – 2 – 3 – 1 – 1 يتم اعداد وتجهيز الحالات للفحص بواسطة قسم دعم الفحص وعلي النحو المبين بهذه الاجراءت بالقسم 3 ـــ 3 وفي حال عدم وجود قسم دعم الفحص بأحد المأموريات يكون اعداد الحالات وتجهيزها للفحص مسئولية المأمور الفاحص ( مكتبي او ميداني ) هو المسئول عن هذة الاعمال علي النحو الموضح بالقسم المشار اليه

3 – 2 – 3 – 1 – 2 يسري نظام الفحص المكتبي علي الحالات والانشطة المحددة بالجدول المرفق وفي حال تتطلب استكمال الفحص بشكل صحيح اجراء معاينة او الانتقال لمقر منشأة الممول يتم تحويل الحالة الي حالة فحص ميداني وكتابة مذكرة شارحة للاسباب تعتمد من المراجع ومدير الفحص المختص ويجوز لمدير الفحص في هذه الحالة اعادة اسنادها لفاحص اخر


3 – 2 – 3 – 1 – 3 يقوم الفاحص بتحديد الممثل القانوني للممول بالمنشأة، والذي يمثل نقطة الاتصال مع الممول.

3 – 2 – 3 – 1 – 4 يقوم الفاحص بالاتصال بالممول لمطالبته باستكمال كافة البيانات والمستندات والتحليلات المطلوبة لإتمام إجراءات الفحص.

3 – 2 – 3 – 1 – 5 يختص الفاحص بإخطار الممول بموعد وبرنامج عملية الفحص بالنموذج ( 31 /أ فحصمكتبي).

كما يختص الفاحص بتحديد موعد مقابلة مع الممول بمقر المأمورية بهدف مناقشة البيانات والمستندات والتحليلات التي يتم تقديمها إليه في حالة الفحص المكتبي، علي أن يقوم بتوثيق رأي وردود وإجابات الممول كتابة في محضر المناقشة والاعمال الذي يحررة مع الممول او وكيلة.

3 – 2 – 3 – 1 – 6 في حالة تقدم الممول بطلب لتأجيل موعد تقديم وإتاحة المستندات والسجلات والتحليلات اللازمة، يتم دراسة هذا الطلب علي أن يتم إبلاغ الممول بالقرار النهائي الذي تم التوصل إليه خلال 5 أيام من تاريخ استلام الطلب بعد تقييم الظروف والملابسات لهذا الطلب


مع إبداء الأسباب في حالة الرفض على نموذج رقم 33 فحص طبقا للمادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 .

3 – 2 – 3 – 1 – 7 يختصالفاحصون بتوثيق ما يلي في محاضر المناقشة مع الممول وفي اوراق العمل وتقرير نتائج الفحص :
· أي بيانات ذات صلة متضمنة في الإقرارات عن سنوات الفحص، مقارنة بأي بيانات يقوم الممول بتقديمها وإتاحتها للفاحص، وأيضاً مقارنتها بالبيانات المتاحة بالمأمورية او علي قاعدة البيانات

· أية نتائج يتم استخلاصها من عمليات مقارنة ومضاهاة سابقة.
· تحديد أي اختلافات قد تترتب علي نتائج عملية الفحص عن اقرارات الممول عن الوعاء محل الفحص او الاقرارات الاخري الملتزم بتقديمها او اي تعاملات ثابتة لدي المأمورية .
· المقابلات التي يتم إجرائها مع الممول لمناقشة أي اختلافات في حالة وجود أي منها في محاولة للتوصل إلي اتفاق بشأن هذه الاختلافات.
· يقوم الفاحص بأعداد تقرير بنتائج الفحص ( مرفق نموذج 101 / 2 تقرير فحص )وعرضةعلي المراجع المختص و مدير الفحص المكتبي
( حسب مايرد في تعليمات المصلحة المحددة لنصاب الاعتماد ) للنظر فـــــيها و الحصول علي موافقته واعتمادها وذلك خلال مدة لاتجاوز خمسة ايام من تاريخ انتهاء محضر الاعمال مع الممول .


3 – 2 – 3 – 1 – 8 في حالة توافر مستندات تعني الاشتباه في وقوع حالات تهرب ضريبي في أي مرحلة من مراحل إجراء عملية الفحص، يجب إيقاف عملية الفحص، علي أن يتم إحالة الحالة مباشرة إلي إدارة مكافحة التهرب الضريبي.


3 – 2 – 3 – 1 – 9 يقوم الفاحص بإعداد تقرير باسباب الاحالة لمكافحة التهرب الضريبي يعتمد من رئيس المأمورية ويرفق صورة منة وصور للمرفقات بملف الممول بالمامورية ويرسل الاصل مع كافة المرفقات لادارة مكافحة التهرب الضريبي المختصة


3 – 2 – 3 – 1 – 10 يقوم الفاحص بتحديد الحالات التي تتطلب توقيع عقوبات أو غرامات عليها من المنصوص عليها بالقانون ، مع تحديد العقوبة المناسبة واحتساب الغرامة المقرر توقيعها ويتم اخطار شعبة القضايا بالمأمورية بكل حالة تتطلب اقامة دعوي قضائية .

و يتم إدراج التوصيات التي قام الفاحصون بإعدادها حول العقوبات والغرامات المطلوب توقيعها ضد الممول في تقرير الفحص لتقديمه إلي مراجع الفحص للموافقة عليها أو تعديلها حسبما تقتضي الضرورة علي ان ترفق مع الاخطار المرسل لشعبة القضايا

3 – 2 – 3 – 1 – 11 ----
3 – 2 – 3 – 1 – 12 -----
3 – 2 – 3 – 1 – 13 .


3 – 2 – 3 – 1 – 14 وفقا للموضح في الاجراء رقم 3ـ2ـ3ـ1ـ7 يتم اخطار الممول بالنموذج القانوني ( 19 ضريبة او 38 مرتبات او 19 دمغة ) حسب نوع الوعاء في مدة اقصاها يومين من تاريخ اعتماد تقرير الفحص من المراجع اومدير الفحص المختص ( حسب نصاب الاعتماد ) للحالات التي استوفت اعتماد تقرير الفحص
و للممول حق الرد خلال 30 يوماً ويتضمن الرد المتوقع من الممول إما موافقة علي التعديلات التي أُدخلت أو طلب الاحتكام إلي اللجنة الداخلية.

وفي حالة الموافقة الكلية أو الموافقة الجزئية يقوم الممول بتوريد موافقة كتابية على ما تم الاتفاق عليه .و يتم تحرير واصدار نموذج 35 سداداو 36 سداد ا يشار لنماذج الدمغة لمحددة بالللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة ويحال الي ادارة التحصيل بالمأمورية لاستكمال الاجراءات الخاصة بها


3 – 2 – 3 – 1 – 15 في حالة الرفض أو عدم الموافقة، وتسلم الطعن في المدة
القانونية يتم الاحالة الي اللجنة الداخلية المختصة

3 – 2 – 3 – 1 – 16 في حال عدم الطعن من الممول علي نموذج 19 ضريبة او النماذج القانونية للاوعية الاخري في الموعد القانوني وبعد التحقق من استلام الممول الفعلي ينم استكمال اجراءات الربط والمطالبة بتحرير واصدار نموذج 35 سداداو 36 سداد المحددة بالللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة ويحال الي ادارة التحصيل بالمأمورية لاستكمال الاجراءات الخاصة بها


3 – 2 – 3 – 1 – 17 في حال عدم التحديد الدقيق لموقف استلام الممول لنموذج 19 ضريبة او عدم ورود علم الوصول من مكتب البريد المختص يتم اخطار قسم دعم الفحص لمتابعة الامر مع الشئون الادارية واستكمال الاجراءات وفق موقف كل حالة وبحيث لايتم اجراء الربط علي اساس عدم الطعن الابعد التحقق من تمام استلام الممول لنموذج 19 ضريبة

3 – 2 – 3 – 1 – 18 في حالة ارتداد النموذج او غلق المنشأة او اي من الحالات الاخري الواردة بالمادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 يتم استكمال الاجراءات وفقا لما هو وارد بالقانون المشار الية واللائحة التنفيذية لة

عند استكمال فحص إحدى الحالات، الأمر الذي يعني إنه ليس هناك مزيد من الحاجة إلي ملف الحالة، يقوم مأمور الفحص المختص بإعادة ملف الحالة إلي قسم دعم الفحص، مرفقاً به النموذح المرفق الخاص باغلاق الحالة والذي يلتزم قسم دعم الفحص بالتوقيع عليه للإقرار باستلام الملف




































Ø عمليات الفحص الميداني

3 – 2 – 3 – 2 في إطار عمليات الفحص الميداني يتم الالتزام بنفس مجموعة الإجراءات المتضمنة في الأقسام الفرعية بدءاً من (3 – 2 – 3 – 1 وحـــــــــــــــــــتى 3 – 2 – 3 – 1 – 18).


تشمل عمليات الفحص الميداني الانشطة والحالات الغير موجودة بالجدول المرفق المشار الية في بداية اجراءات الفحص المكتبي و يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الواردة في هذا القسم.

3 – 2 – 3 – 2 – 1 يلتزم الفاحصون بالانتقال إلي مقر الممول لإجراء عمليات الفحص.

3 – 2 – 3 – 2 – 2 يلتزم الفاحصون بإجراء مقابلة مع الممثل القانوني، المسئول عن عمليات وإجراءات الفحص الخاصة بالممول بحيث يقوم بإطلاعه علي خطة فحص الملفات والإطار والبرنامج الزمني الموضوع في هذا الشأن.

3 – 2 – 3 – 2 – 3 يختص الفاحص بإعداد تقرير حول عملية الفحص بهدف توثيق إجراءات وعمليات الفحص والتي تتضمن أنواع الضرائب المقرر فحصها، كما يلي:

· إجراء زيارة معاينة إلي مقر نشاط الممول وإلي الفروع والمخازن ومنافذ البيع التابعة لها.
· الإطلاع علي الدفاتر والسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة التي تقوم المنشأة بإمساكها ومراجعتها والتحقق من صحتها واثبات ذلك في محضر الاعمال الذي يحرر مع الممول
· مراجعة نظام الرقابة الداخلية المعمول به داخل المنشأة.
· اجراء التحليلات المالية والكمية والفحص المستندي والانتقادي واجراء المقارنات وتحليل الاتجاهات كلما كان ذلك مناسبا وضروريا حسب حجم ونوع نشاط الممول (والتي تتضمن علي سبيل المثال الإيرادات /المبيعات و التكاليف والمصروفات، و، والمشتريات،والمخزون ..الخ )
وهي عمليات ضرورية لفحص جميع الحالات وعلي الاخص فحص حالات كبار الممولين
· فحص الدفاتر والسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة مع التركيز علي بنود الاشتباه التي تبينت من الخطوات السابقة....الخ. )
· التوسع في إجراءات وعمليات الفحص، والحصول علي ادلة وقرائن الاثبات حسبما تقتضي الضرورة.

· التركيز علي فحص بنود المحاسبة التي تتضمن أوعية مستقلة، بما يتماشي مع القوانين المعمول بها.
· الحصول علي نسخ من المستندات التي يتم تحديدها وتحديد البنود والحسابات المتعلقة بها والتي يتم تعديلها بواسطة الفاحصون ، واللازمة لاستكمال عملية الفحص، ومناقشة الاختلافات والفروق مع الممول ، بهدف التوصل إلي اتفاق يشأنها وذلك دون الإخلال بنزاهة وجودة عمليات الفحص.



3 – 2 – 3 – 2 – 4 في حالة توافر مستندات تعني الاشتباه في وقوع حالات تهرب ضريبي في أي مرحلة من مراحل إجراء عملية الفحص، يجب إيقاف عملية الفحص، علي أن يتم إحالة الحالة مباشرة إلي إدارة مكافحة التهرب الضريبي.وذلك علي النحو المبين باجارءات الفحص المكتبي اعلاة


3 – 2 – 3 – 2 – 5 يختص الفاحصون بإعداد التقارير النهائية بنتائج لفحص علي نموذج
( 101/2 ) المرفق ، والتي تتناول فحص مختلف الأوعية الضريبية، ويتم عرضها علي المراجع الذي يقوم بابداء الرأي بشأنها او اعتمادها في حال كونها في حدود النصاب المحدد له بتعليمات المصلحة او رفعها لمدير الفحص الميداني ، وذلك خلال فترة قوامها 15 يوماً من بعد تاريخ الانتهاء من عملية الفحص. وفي كل الاحوال يراعي تعليمات المصلحة بخصوص نصاب الاعتماد بين المستويات الادارية بما فيها نصاب رئيس المأمورية

3 – 2 – 2 – 2 – 6 يقوم الفاحص بتحديد الحالات التي تتطلب توقيع عقوبات أو غرامات عليها من المنصوص عليها بالقانون ، مع تحديد العقوبة المناسبة واحتساب الغرامة المقرر توقيعها ويتم اخطار شعبة القضايا بالمأمورية بكل حالة تتطلب اقامة دعوي قضائية و يتم إدراج التوصيات التي قام الفاحصون بإعدادها حول العقوبات والغرامات المطلوب توقيعها ضد الممول في تقرير الفحص لتقديمه إلي مراجع الفحص للموافقة عليها أو تعديلها حسبما تقتضي الضرورة علي ان ترفق مع الاخطار المرسل لشعبة القضايا




3 – 2 – 2 – 2 – 7 فور اعتماد تقرير الفحص من المستوي الاداري المختص وفقا لنصاب الاعتماد المحدد بتعليمات المصلحة تنفذ الاجراءات الواردة كما في البنود 3ـ2ـ3ـ1ـ14 الي 3ـ2ـ3ـ1ـ18 الواردة بالفحص المكتبي

3 – 2 – 2 – 2 – 8 --------

3 – 2 – 2 – 2 – 9 عند استكمال فحص إحدى الحالات، الأمر الذي يعني إنه ليس هناك مزيد من الحاجة إلي ملف الحالة، يتم يقوم مأمور الفحص المختص بإعادة ملف الحالة إلي قسم دعم الفحص، مرفقاً به النموذح المرفق الخاص باغلاق الحالة والذي يلتزم قسم دعم الفحص بالتوقيع عليه للإقرار باستلام الملف.








































3 – 3 دعم وتشغيل الفحص

يوضح هذا القسم الاعمال الرئيسية لقسم دعم الفحص والاجراءات الخاصة بها

- المشاركة مع رئيس المأمورية ومدير عام الفحص في اعداد خطة
الفحص السنوية للمأمورية و تقسيمها لخطط شهرية

- اعداد وتجهيز الحالات بحيث تكون جاهزة لتتنفيذ الفحص الفعلي
(مكتبي او ميداني ) وذلك خلال الشهر السابق لشهر تنفيذ
الفحص الفعلي
- تنفيذ خطة المعاينات المحددة مركزيا ( خلاف المعايناتالمرتبطة بتنفيذ
حالة فحص ميداني )
- اجراء التحريات
- تنفيذ طلبات التصوير المقدمة من الممولين لملفاتهم
- احالة الطعون الي اللجان الداخلية
- استكمال الاجراءات للملفات الصادر بشأنها قرارات اللجان الداخلية
ولجان الطعن واحكام المحاكم فيما عدا تنفيذ قرارات اعادة الفحص
حيث تسند عن طريق مدير الفحص للفاحصين

- تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالحالات الموضحة بالاجراءات ارقام 3ـ2ـ3ـ1ـ15 حتي 3ـ2ـ3ـ1ـ18
- مشاركة شعبة القضايا في اعداد مذكرات الدفاع للملفات المحالة للمحاكم
- الرد علي الجهات الرقابية الخارجية بالتنسيق مع مدير الفحص
المكتبي او الميداني المختص
- اعداد احصائيات انجازات الفحص الشهرية
- تحديث قاعدة البيانات بنتائج الفحص وفقا للنماذج القانونية حسب
نوع الوعاء






3 – 3 – 1 إعـداد وبناء الملفات




3 – 3 – 1 – 1 يتضمن هذا القسم الإجراءات اللازمة لاعداد الحالات للفحص ، و التحقق من إرفاق الإقرارات وغيرها من أوراق ومستندات العمل بالملفات لتجهيزها للفحص لتنفيذ الفحص الفعلي . بعد انتهاء رئيس المأمورية من اعتماد "خطة الفحص السنوية الخاصة بها "، تسلم نسخة منها لقسم دعم الفحص وذلك لاعداد الملفات وتجهيزها للفحص خلال الشهر السابق علي شهر تنفيذ الفحص الفعلي لها

ويقوم قسم دعم الفحص بالحصول علي الملفات المطلوبة لبدء عمليات الفحص من الارشيف.


ويتم هذا الاعداد علي نموذج اعداد وبناء حالات الفحص المرفق
( نموذج 101/1 )والذي يتضمن علي الاخص :-
· البيانات الاساسية لملف المول
· تجميع كافة البيانات المتوافرة بكل الادارات والاقسام الداخلية بالمأمورية الخاصة بملف الممول ( الحصر التحصيل تحت حساب الضريبة -القضايا -المكافحة -التحصيل ..الخ )
· تجميع كافة البيانات المتوافرة من كل الجهات الخارجية التي وردت منها اخطارات وتعاقدات – الجمارك -..الخ


· استكمال الاجراءات السابقة قبل تنفيذ عملية فحص جديدة
· استكمال بيانات التحصيل تحت حساب الضريبة للحالة محل الفحص
· ارفاق بيان بكافة الاقرارات المخاطب بها الممول حتي ولو كانت ليست محل فحص حالي ورقم وتاريخ تقد يم كل منها
· محضر اطلاع علي الملفات الفرعية الاخري للممول بالمأمورية ( اجور - دمغة - تحصيل - قضايا - ) وموفق المحاسبة بضريبة المبيعات للمسجلين بضرائب المبيعات





3 – 3 – 1 – 2 فور استكمال نموذج بناء واعداد الحالة بواسطة مأمور الدعم يتم تقديمة للاعتماد من رئيس قسم دعم الفحص

3 – 3 – 1 – 3
3 – 3 – 1 – 4





3 – 3 – 1 – 5 يرفق نموذج بناء واعداد الحالة المعتمد مع ملف الحالة ومرفقاتة ويتم تسليمه لمأمور الفحص المكلف بفحصها علي النموذج المرفق ويوقع منه بالاستلام.


3 – 3 – 1 – 6 --

3 – 3 – 1 – 7 عند استكمال فحص إحدى الحالات، الأمر الذي يعني إنه ليس هناك مزيد من الحاجة إلي ملف الحالة، يتم إعادة ملف الحالة إلي قسم دعم الفحص، مرفقاً به النموذح المرفق الخاص باغلاق الحالة والذي يلتزم قسم دعم الفحص بالتوقيع عليه للإقرار باستلام الملف.

3 – 3 – 1 – 8 يقوم قسم دعم الفحص بأعدة الحالات المنهية مع نمذج اغلاق الحالة الخاص بكل منها الي الارشيف


















هذا الجزء تم الغاؤه من اجراءات الفحص الميداني بعد التعديل الذي ادخل علي الاجراء 3ـ2ـ2ـ2ـ7 بالفحص الميداني


3 – 2 – 2 – 2 – 10 ----

3 – 2 – 2 – 2 – 11 يتم اخطار الممول بنموذج 19 ضريبة (إخطار بعناصر ربط الضريبة و قيمة الضريبة ) في مدة اقصاها يومين من تاريخ اعتماد تقرير الفحص من المراجع اومدير الفحص المختص ( حسب نصاب الاعتماد ) للحالات التي استوفت اعتماد تقرير الفحص

و للممول حق الرد خلال 30 يوماً ويتضمن الرد المتوقع من الممول إما موافقة علي التعديلات التي أُدخلت أو طلب الاحتكام إلي اللجنة الداخلية.وفي حالة الموافقة الكلية أو الموافقة الجزئية يقوم الممول بتوريد موافقة كتابية على ما تم الاتفاق عليه . وفي حالة الموافقة الكلية أو الموافقة الجزئية يقوم الممول بتوريد موافقة كتابية على ما تم الاتفاق عليه .و يتم تحرير واصدار نموذج 35 او 36 المحددة بالللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة ويحال الي ادارة التحصيل بالمأمورية لاستكمال الاجراءات الخاصة بها






3 – 2 – 2 – 2 – 12 في حالة الرفض أو عدم الموافقة، وتسلم الطعن في المدة القانونية يتم الاحالة الي اللجنة الداخلية المختصة


3 – 2 – 2 – 2 – 13 --------
3 – 2 – 2 – 2 – 14 ---------

3 – 2 – 2 – 2 – 15 ----------







3 – 3 – 2 غلق وإنهاء الحالات


3 – 3 – 2 – 1 يختص قسم دعم الفحص باستلام الحالات المطلوب غلقها أو إنهائها، والتي قام الممول بالموافقة الكلية أو الجزئية عليها، أو مرفق بها الموافقة عليهالاستكمال الإجراءات .

3 – 3 – 2 – 2 فيما يتعلق بحالات الموافقة الكلية من قبل ممول الضريبة، وبعد استلام ملف الفحص من مجموعة الفحص، يلتزم قسم دعم الفحص بالإقرار باستلام الملف من مجموعة الفحص، مع التحقق من وجود كافة النماذج الضرورية في الملف، هذا بالإضافة إلي التحقق من إرسال نموذج رقم 19 ضريبة إلى الممول .

3 – 3 – 2 – 3 فيما يتعلق بحالات الموافقة الجزئية من قبل الممول ، يتم اتخاذ نفس الإجراءات المتضمنة في ( القسم رقم 3 – 3 – 2 – 2) وذلك باستثناء أنه يتم متابعة المبلغ الضريبي الذي تم الموافقة عليه جزئياً من قبل الممول بهدف اتخاذ إجراءات التحصيل المناسبة.
أما فيما يتعلق بالربط الضريبي المتبقي (الجزء الذي رفض الممول الموافقة عليه) فيتم التعامل معه وفقاً للإجراءات الموضحة في (القســــــم رقــم 3 – 3 – 2 – 4).

3 – 3 – 2 – 4 فيما يتعلق بحالات رفض الممول أو عدم موافقته علي الربط الضريبي، يلتزم قسم دعم الفحص بالتحقق من أنه قد تم إرسال النموذج رقم 19 ضريبة إلي الممول .
وللممول حق الرد بعد استلامه هذه النماذج خلال 30 يوماً والذي يوافق بمقتضاه إما علي سداد الضريبة أو ليطلب الاحتكام إلي اللجنة الداخلية أو إلى لجنة الطعن .
في حالة قيام الممول بالطعن خلال الفترة الزمنية الممنوحة له يختص قسم دعم الفحص بإحالة الحالة إلي اللجنة الداخلية أو إلى لجنة الطعن .

3 – 3 – 2 – 5 فور استلام نموذج إنهاء حالة الفحص من مجموعة الفحص، يختص قسم دعم الفحص بالتوقيع باستلام ملف الحالة وباستلام نموذج إنهاء حالة الفحص، علي أن يقوم بتسليم إقرار الاستلام إلي مراجع الفحص .

3 – 3 – 2 – 6 يختص قسم دعم الفحص باستكمال كافة الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك بناء علي نوع إنهاء الحالة، كما يختص بإرسال إخطارات إلي الإدارات المعنية.

3 – 3 – 2 – 7 يتم تحديث قاعدة بيانات الفحص علي نظام الحاسب الآلي بكافة البيانات والنتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص وكذلك تحديث قاعدة البيانات بالمصلحة بما ثبت من الفحص عن تعاملات الممول مع الممولين الآخرين والغير موجودة على قاعدة بيانات المصلحة.

3 – 3 – 2 – 8 خلال فترة قوامها 5 أيام في نهاية كل شهر ، يختص قسم دعم الفحص بإعداد تقرير إحصائي (يجب الاتفاق علي شكل وبنية هذا التقرير) والذي يتناول كافة حالات الفحص التي تم غلقها أو إنهائها .
يتم إرسال التقرير إلي المدير العام للفحص بهدف مراجعته والتحقق من استكماله علي أن يقوم بدوره بإحالته إلي رئيس المأمورية وإلي رئيس قطاع الفحص بالديوان العام وإلي قسم المراجعة بالمنطقة .

3 – 3 – 2 – 9 يختص قسم دعم الفحص باستلام قائمة بالحالات المطلوبة للمراجعة في إطار عينة المراجعة ، وذلك بصفة شهرية من قسم المراجعة بالمنطقة الإقليمية الجغرافية علي أن يتم إعادة كافة الملفات للأرشيف فور الانتهاء منها .

وتتيح هذه الخطوة الفرصة أمام قسم دعم الفحص لاختيار حالات الفحص التي تم الانتهاء منها لتضمينها في عينه الفحص ( لمزيد من التفاصيل، يُرجي الإطلاع علي الإجراء رقم 3 – 4 – 1 – 2 ) ويتم إرسال ملفات الحالات التي لا يتم اختيارها ضمن عينة المراجعة إلي قسم الأرشيف .

3-3-2-10 يختص قسم دعم الفحص باستلام القرارات الصادرة من [ اللجان الداخلية ـ لجان الطعن – أحكام المحاكم ] ويقوم باستكمال الربط أو تعديله وفقا لها وإبداء الرأي في قرارات لجان الطعن لإقامة الدعاوى القضائية أو استئناف الأحكام .
3-3-2-11 يختص قسم دعم الفحص بطلبات التصوير والاطلاع .

3 – 3 – 3 مراسلات ممولي الضريبة / والإدارات الاخري


3 – 3 – 3 – 1 يختص رؤساء المأموريات الضريبية باستلام مراسلات ومكاتبات الممولين – علي أن يتم إحالة تلك المراسلات التي تتعلق بالفحص إلي

مدير قسم دعم الفحص ، و الذي يقوم أيضا بالرد على أي استفسارات مباشرة أو بالتليفون و استلام المراسلات من الإدارات الأخرى و توجيهها لاتخاذ اللازم و متابعة الرد عليها .

3 – 3 – 3 – 2 يتم تسجيل المراسلات في سجل خاص مع توضيح تاريخ الاستلام واسم الراسل ورقمه التعريفي ورقم الملف .

3 – 3 – 3 – 3 يختص مدير قسم دعم الفحص بإسناد المراسلات إلي مأموري دعم الفحص، علي أن يقوم بتحديث السجل لتحديد اسم المأمور الذي تم إسناد

المراسلات إليه للتعامل معها ومن جهة أخرى يختص مأمور دعم الفحص بأداء المهام التالية:

أ‌. دراسة المراسلات المقدمة من قبل الممولين ودراسة ملف الحالة الخاص بالممول.

ب‌. تنسيق الرد علي تلك المراسلات مع فريق الفحص وذلك فيما يتعلق بتلك الحالات الجاري فحصها في الوقت الحالي أو تنسيق الرد علي تلك المراسلات مع مراجع الفحص وذلك في حالة إن لم يكن يجري فحص الحالة في الوقت الحالي .

ت‌. إعداد الرد المناسب علي المراسلة التي قام الممول بتقديمها لاعتمادها من قبل مدير قسم دعم الفحص ومن رئيس المأمورية.

ث‌. في حالة أن تتطلب الاستفسار أو التساؤل الذي قدمه الممول بعض الوقت للبحث في الأمر يجب إخطار الممول بأنه سوف يتم الرد علي الاستفسار الخاص به في تاريخ محدد و يجب توجيه انتباه الممول إما إلي (أ) أنه يجب عليه العودة إلي المأمورية لاستلام الرد
أو (ب) سوف يتم موافاته بالرد كتابة عن طريق البريد .

3 – 3 – 3 – 4 يختص الموظف الإداري بقسم دعم الفحص بإرسال الرد عن طريق البريد، علي أن يقوم بالاحتفاظ بنسخة من الرد الذي تم إرساله عن طريق البريد في ملف الممول الورقي والالكتروني ويتم تخصيص رقم بريدي للمراسلات التي يتم إرسالها عن طريق البريد إلي الممول .

3 – 3 – 3 – 5 يتم تسجيل خطوات الانتهاء من الرد علي المراسلات في السجل المخصص لهذا الغرض .












3 – 4 مراجعة الفحص والرقابة علي الجودة


(يتم تنفيذ هذا النشاط علي مستوي المناطق الإقليمية، غير أنه قد تم تضمينه في هذا المستند بهدف إيضاح أشكال التفاعل فيما بينه وبين المأمورية الضريبية).

3 – 4 – 1 استعراض عام ومسئوليات


3 – 4 – 1 – 1 يستعرض هذا القسم الإرشادات العريضة والإجراءات التي يختص المديرون وفريق العملي الفني بتطبيقها بهدف تحقيق أهداف قسم مراجعة الفحص بالمناطق الإقليمية.

ويهدف قسم مراجعة الفحص إلي تقييم جودة أعمال وأنشطة الفحص التي يتم تنفيذها بمصلحة الضرائب المصرية مما يترتب عليه توحيد وتنسيق كيفية تطبيق والتعامل مع إجراءات الفحص، كما يضمن تحقيق العدالة والاتساق في كيفية التعامل مع الممولين في إطار عمليات الفحص.
وسوف يسفر تغير سلوكيات الفاحصين والمديرين المعنيين تجاه الممولين عن تحسن جودة عمليات الفحص في مجملها.
و قد صدر الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2011 بشأن مراجعة جودة حالات الفحص لأهميتها في رفع مستوى الفحص الضريبي و انعكاس ذلك بالإيجاب على حصيلة المصلحة .

تقوم كل مأمورية بتشكيل لجنة تتكون من 3 أعضاء من العاملين المتميزين من الفحص من السادة ( المراجعين و مديري عموم الفحص ) يكون أحدهم رئيسا للجنة و تشكل اللجنة بمعرفة رئيس المأمورية و تخطر بها المنطقة المختصة و الإدارة المركزية للفحص الضريبي .

تختص هذه اللجان بالتحقق استيفاء كل حالة فحص للإجراءات الموضحة بقائمة التحقق المرفقة بكل حالة فحص نموذج رقم " 1 جودة " و الذى يحتوى على ملخص معايير مراجعة جودة الفحص و الموقع عليه بمدى تطبيق هذه المعايير على حالة الفحص من قبل مأمور الفحص و المراجع و مدير الفحص و كذلك من لجنة مراجعة جودة الفحص بعد الانتهاء من مذكرة الفحص و قبل الأخطار بالنموذج 19 ضريبة .

3 – 4 – 1 – 2 يختص قسم دعم الفحص بكل مأمورية وفى نهاية كل شهر بتقديم صورة كشوف نشاط الفاحصين إلي المفتشين الفنيين للمنطقة لاختيار عينة مراجعة الفحص علي مستوي المنطقة المختصة و يقوم مفتش المنطقة بتحديد الحالات التي يتم اختيارها ضمن عينة مراجعة جودة

حالات الفحص بحيث لا تقل عن 10% طبقا للكتاب الدوري 26 لسنة 2011 ويتم تسجيلها على نموذج " 4 جودة " لكل من الحالات الدفترية و كذلك الحالات التقديرية .

يختص المفتش الفني بالإطلاع على قائمة التحقق نموذج" 1 جودة "و التحقق من صحة تنفيذها و كتابة ملاحظاته عليها والتوقيع باسمه ثلاثيا بالنسبة للملفات التي تم اختيارها كعينة للمراجعة .

على مفتشي المنطقة الفنيين إعداد تقارير عن الأخطاء الشائعة بين المأموريات و إخطار الإدارة المركزية للفحص الضريبي بتلك التقارير على نموذج رقم " 2 جودة " و الذي يحدد فيه خانات محددة بكل خانة معيار للمراجعة يقوم المفتش بوضع علامة x في خانة المعيار الغير مطبق بالنسبة لكل ملف سواء دفتري أو تقديري و في نهاية التقرير يقوم المفتش بتسجيل عدد الملفات التي تم اختيارها كعينة للمراجعة و كذلك عدد الملفات المطابقة منها و الغير مطابقة .

على مفتشي المنطقة الفنيين إعداد تقارير عن الأخطاء الشائعة في المأموريات و إخطار كل مأمورية على نموذج رقم " 3 جودة "
بمعايير مراجعة الجودة غير المطبقة لديها و التوصيات بحلها و يوقع عليها المفتش الفني باسمه ثلاثيا .

3 – 4 – 1 – 8 تختص المأمورية الضريبية باتخاذ إجراء فوري وذلك بتقديم رد علي النتائج التي تم التوصل إليها بتقارير مفتشي المنطقة الفنيين .

3 – 4 – 1 – 9 تختص كل من المأمورية والمدير العام للفحص بالمنطقة بمحاولة التوصل إلي اتفاق بشأن النتائج التي وردت في تقارير المفتشين .
في حالة تعذر التوصل إلي اتفاق بشأن هذه النتائج يتم إحالة المسألة إلي الإدارة المركزية للمراجعة وتقييم الأداء علي مستوي المصلحة لاتخاذ قرار بشأنها.

3 – 4 – 1 – 10 في حالة التوصل إلي اتفاق بشأن النتائج التي وردت في تقارير المفتشين تختص المأمورية بإعداد خطة عمل بهدف معالجة نقاط الضعف التي وردت في التقرير.

3 – 4 – 1 – 11 يجب أن تتناول خطة العمل – التي يختص مدير عام الفحص علي مستوي المأمورية الضريبية بإعدادها – كيفية معالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها في تقارير المفتشين كما يجب موافاة كل من المدير العام للفحص ورئيس المنطقة بنسخة من خطة العمل التي تم إعدادها.

3 – 4 – 1 – 12 يختص المدير العام لقسم مراجعة الفحص بموافاة الإدارة المركزية للمراجعة وتقييم الأداء بنسخة من خطط العمل .

3 – 4 – 1 – 13 تختص الإدارة المركزية للمراجعة وتقييم الأداء برصد وتسجيل الاتجاهات الشائعة والمشتركة فيما بين المأموريات الضريبية، وذلك بعد تحليل نقاط الضعف وأوجه القصور التي وردت في التقارير، ومن ثم الاحتياجات التدريبية التي تتناسب مع احتياجات الفاحصين وعرضها علي المأموريات الضريبية المعنية.

3 – 4 – 1 – 14 يختص المدير العام لمراجعة الفحص بمتابعة مدي التقدم الذي تحرزه المأموريات الضريبية في إنجاز خطط العمل الموضوعة.

3 – 4 – 1 – 15 علي نحو يضمن التحقق من اتساق تنفيذ عمليات المراجعة، تختص الإدارة المركزية للمراجعة وتقييم الأداء بوضع معايير لمراجعة الحالات، كما تختص بالتحقق من التزام جميع المفتشين بتطبيق هذه الإجراءات بصورة متسقة.

3 – 4 – 1 – 16 يختص المدير العام لقسم مراجعة الفحص بإعداد تقرير موجز – بصفة ربع سنوية – بنتائج كافة أشكال أوجه القصور التي أسفرت عنها عمليات المراجعة التي تم إجرائها من قبل المفتشين وينصب التركيز في إطار هذه التقارير علي الأخطاء التي يتكرر حدوثها من قبل أكثر من مجموعة واحدة أو في أكثر من موقع واحد.

3 – 4 – 1 – 17 يتضمن التقرير الموجز الذي يتناول نتائج مراجعة عمليات الفحص إحصائيات حول أي من معايير الفحص التي تم تجاهلها أو لم يتم الالتزام أو الاعتداد بها، هذا بالإضافة إلي إجراءات الفحص التي لم يتم تطبيقها.



3 – 5 إجراءات عامة للتحريات والفحص لبعض الحالات بالمأمورية :


3 – 5 – 1 يتناول هذا القسم الإجراءات الخاصة بأنشطة وعمليات فحص الحالات التي لم يتم إدراجها في خطة العمل السنوية الخاصة بالفحص التي يختص قطاع الفحص بإعدادها. وتتضمن مثل هذه الحالات، علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
§ الحالات التي ترد عنها إخطارات من إدارات أخرى داخل المأمورية
§ حالات رد الضريبة
§ حالات إشهار الإفلاس
§ الرقابة المباشرة علي المصانع بما في ذلك مصانع الخمور والكحوليات
§ استصدار تراخيص لنقل الخمور والكحوليات إلي كيانات أخرى
§ الرقابة علي البندرول والتحقق من وجودها علي الزجاجات المرخصة، والتحقق من سداد الضرائب المستحق عليها
§ طلبات الإلغاء
§ حالات وقف النشاط، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة

§ وفاة الممول
§ حالات المغادرة
§ حالات التنازل
§ التعاون مع شرطة التهرب الضريبي في تنفيذ عمليات الإخباريات السرية ضد الشركات المتهربة
§ التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي في إعداد تقارير مكافحة التهرب الضريبي

(من المقرر إعداد الإجراءات التي تتناول الأنشطة الواردة فيما أعلاه في إطار إعداد دليل الفحص الجديد)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-30-2016, 05:51 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 68
المشاركات: 2,254
افتراضي رد: تعرف على إجراءات الفحص الضريبى :

موضوع في منهي الاهمية جزاك الله خرا
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:37 AM