الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين لرئيس الوزراء 242,241 لسنة 2024
الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين لرئيس الوزراء (التفاصيل)
ونصت القرارات على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2024 بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى:
يعمل في شــأن ترشـيد الإنفـاق الاسـتثمار ى بخطـة التنميـة الاقتـصادية للعام المالي 2024/2023 بالجهات الداخلة في الموازنـة العامـة للدولـة والهيئـات العامة الاقتصـادية ، في ظـل الأزمـة الاقتـصادية الحاليـة بالـضوابط المرافقـة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2024/2023
المادة الثانية:
يكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقـة رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بعد دراستها للمبررات الـضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
وجاء القرار الثاني
قـرار رئيس مجلـس الــوزراء رقـم 242 لسنة 2024 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المادة الاولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التاليـة المعنـى المبـين
قرين كل منها:
القانون: القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الضرائب والرسوم: جميع أنـواع الـضرائب والرسـوم المقـررة بموجــب نصـوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخـصوص ضـريبة الدمغـة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة ، والضريبة علـى العقـارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة .
جهات الدولة:
- وحدات الجهاز الإداري للدولة ، بما في ذلك الجهـات الـسيادية، ووحـدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة القومية والخ دمية والاقتصادية ، والأجهزة التي لهـا موازنات خاصة.
- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبنـد الـسابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وأيا كان الشكل القانوني لها ، وكـذلك الكيانـات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتهــا ، ســواء بـشكل مباشـرأو غير مباشر ، أيـًا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانـت طبيعـة نـشاط الجهـة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الـشركة ، أو وجـه اسـتخدام الأمـوال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادى.
(المادة الثانية)
لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسـوم ، المقـرر بالمـادة (١) من القانون، على ما يأتي :
- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهوريـة مـصر العربية ، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات .
- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة ، وحماية الأمن القومى .
-الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، ويـصدر بتحديـد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
(المادة الثالثة)
يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الـضرائب والرسـوم ، المقـرر بالمـادة (١) من القانون، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التـي تباشـرها جهـات
الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المـساواة وتعزيـز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرهـا ، وتخـضع للقـوانين المنظمـة لهذه الأنشطة.
ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى مـن هذه المادة إنتاج سلع ، أو بيعها ، أو تقديم خدمات أيا كان نوعهـا ، أو مـنح حقـوق استغلال، مما يباشره القطاع الخـاص أو المـستثمرون مـن الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتباريين عادة.
(المادة الرابعة)
تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنـصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار ، بالإضـافة إلـى مباشـرة أنـشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مـستقلة لكـل منها ، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقًا للقانون المنظم لذلك.
(المادة الخامسة)
تلتزم جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات ا لتي تمنحهـا إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (اسـتثمارية /اقتصادية / خدمية).
(المادة السادسة)
يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الـضرائب والرسـوم، المقـرر بالمـادة (١) من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التـي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
ويعد تعاقدا جديدا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديـد لعقـد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجا وز النسبة المنـصوص عليها في العقد.
(المادة السابعة)
على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن تطبيق حكم إلغـاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة (١) من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-10-2024 الساعة 05:20 PM