هل لجان التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 هي محكمة غير مختصة وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني وهل لو قامت شركة بعرض قرار لجنة الطعن علي لجان التوفيق هل يعتبر هذا اجراء قاطع للتقادم ويلغي نص المادة 161 من القانون 157 لسنة 1981 وفي هذه الحالة هل يمكن ان تدفع مصلحة الضرائب برفع الدعوي بعد المعياد رغم ان عرض الامر علي محمة غير محتصة اجراء قاطع للتقادم
العرض على لجان التوفيق لا يعتبر إجراء قاطع للتقادم ، لأن القانون الخاص يقيد القانون العام ، خاصة وأن القانون الخاص حدد طريق الطعن وكذلك محكمة الطعن المختصة ، وعليه فإنه يحق لمصلحة الضرائب فى هذه الحالة أن تطعن برفض الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
التعديل الأخير تم بواسطة YasserAli ; 07-15-2006 الساعة 11:59 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مش عارف أقول أيه للأستاذ / علي احمد علي بما أني عضو لجنة طعن سابقا و حاليا عضو لجنة داخلية سوى انك تكلمت فأجزت فأحسنت يا أستاذنا الفاضل و أنا عند قولي إنك موسوعة محاسبية و ضريبية مع إعتذاري للأخ صاحب فكرة المشاركات و ترك المجاملات و لكن هناك من المجاملات ما تفرض نفسها
و أخيرا شكرا لجميع الأخوة المشاركين