قواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
قواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
علاء معتمد
* يسأل القارئ حسن طلعت اسيوط عن قواعد تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية.
** يجيب علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية بان المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية الجديد نصت علي ان تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون. وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الاتية.
ا الموقع الجغرافي ويشمل : طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية. الشارع الكائن به العقار ومدي قرب العقار من الشواطئ او الحدائق أو المتنزهات العامة.
ب مستوي البناء "فاخر فوق متوسط متوسط اقتصادي شعبي" ونوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة طوب مصنع حجر طوب لبن خشب صاج اية مواد اخري".
ج المرافق المتصلة بالعقارات المبنية . وتشمل : الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة. اية مرافق عامة اخري.