إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-29-2010, 11:46 AM
  #1
volcano100
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 41
المشاركات: 44
Icon19 سؤال فى اقرار الشركات

لو ان شركة تأسست فى شهر 7/2009 ولم تقوم بعمل اى ايرادات خلال العام وقامت بشراء اصول
هل تقوم بخصم قيمة الاصول بالكامل فى السنة الاولى وتقوم بعمل الاقرار أ
علما بانها من المتوقع الدخول فى الفئة ب فى العام الحالى
volcano100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 11:17 PM
  #2
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
Icon21 مشاركة: سؤال فى اقرار الشركات

اذانظرنا القرار 414 الذي حدد المنشا الصغيرة فانه اشترط فيها ثلاثة شروط مجتمعة بالنسبة للمنشات ا وهي
• راس المال المستثمر لايزيد عن50000 ج
و لايزيد رقم الاعمال السنوي 250000 ج
و لايتجاوز ربحها وفقا لاخر ربط نهائي 20000 ج
والمنشآت الخاصة بالمنشات ب حددلها شرط من
• راس المال المستثمر يزيد عن50000 ج حتى250000 ج
أو رقم الاعمال السنوي يزيد عن250000 ج حتى 1000000 ج
اويتجاوز ربحها وفقا لاخر ربط نهائي 20000 ج حتى 100000 ج
فالحرف (و) يفيد العطف اما (او ) تفيد التخيير
ولايجوز توقع ان المنشاة ستكون ب او ج
فاذا توافر شرط من شروط المنشاة التي تقع في الشريحة ب في الاقرار الحالي رغم عدم تحقيقها الربح كان ان تكون تعاملاتها بلغت مثلا 300000 وان لها استهلاكات ومصاريف تاسيس اتت على الربح وحققت خسائر او ان راس المال المستثمر بلغ مثلا 100000 ج
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 03-29-2010 الساعة 11:22 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 11:34 PM
  #3
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: سؤال فى اقرار الشركات

هذا مختصر موجز للقرار414 القرار نفسة مع المرفقات التالية
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf whatnews-a-6-7.pdf‏ (190.9 كيلوبايت, المشاهدات 87)
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المشروعات الصغيرة حسب القرار 414 لسنة 2009.doc‏ (50.0 كيلوبايت, المشاهدات 42)
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2010, 12:19 AM
  #4
help
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 321
افتراضي مشاركة: سؤال فى اقرار الشركات

على ما اتذكر من الممكن الا تقدم اقرار هذا العام وتقدم اقرار عن الفترة 18 شهر مرة واحدة العام القادم وارجو الرد من الزملاء .
help غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2010, 09:54 AM
  #5
kamal fathy
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
العمر: 60
المشاركات: 223
افتراضي مشاركة: سؤال فى اقرار الشركات

مادة (5)
الفترة الضريبية فى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها إثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة 0
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على إثنى عشر شهرا ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة 0
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لإنتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بإنقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط 0
مادة ( 6 ):
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية:
1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.
2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً:
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.
ويكون سعر الضريبة، المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط.

اي يجوز للشخص الاعتباري فقط بشرط ان ينص علي ذلك في عقد الشركة او النظام الاساسي ام الشخص الطبيعي فلا يجوز والله اعلم
kamal fathy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:06 PM