إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-28-2010, 10:17 PM
  #1
أحمد حسين سعد مطر
مشارك فعال
 الصورة الرمزية أحمد حسين سعد مطر
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: التبيين حلوان
العمر: 39
المشاركات: 171
Icon28 ترحيل الخسائر..... الضريبية أم المحاسبية

مشكة محيرانى لدى ميزانية فى عام 2008 كانت نتائجها كلتالى صافى الربح المحاسبى 543000 جنيه ربح محاسبى وعند عمل الأقرار تم رد الأهلاك المحاسبى البالغ 1750000 فأصبح الربح الضريبى قبل الأهلاك الضريبى 2293000 جنيه وبلغ الأهلاك الضريبى 5000000 (خمسة مليون) فاصبحت خسارة ضريبية 2707000 جنيه وفى عام 2009 بلغ الربح الضريبى الخاضع 450000 جنيه فهل ترحل الخسارة الضريبة فى هذا العام ؟؟؟؟؟
ملحوظة (الأرقام إفتراضية لكن الموضوع حقيقى ) وهل المقصود بالخسارة التى ترحل لمدة 5 سنوات هى المحاسبية أم الضريبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجو من سيادنكم الرد حيث اننى فى سبيلى لأعداد الأقرار لعام 2009 وهى شركة مساهمة
وشكرا لجميع المشرفيين والمعنين بالوقع والأستاذ على بوجه الخصوص
أحمد حسين سعد مطر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 09:43 AM
  #2
محمد علي إسماعيل
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: أنا مصري مقيم بالسعودية ومحاسب قانوني
العمر: 60
المشاركات: 323
افتراضي مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج

شكرا أستاذنا الفاضل لك منا جزيل الشكر والعرفان
محمد علي إسماعيل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 01:45 PM
  #3
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج

أولا أوجه خاتص شكرى للأستاذ الفاضل /أ علي أحمد علي علي مجهوداته العظيمة وعلي هذا المنتدي الرائع جعله الله في ميزان حسناتك.

ثانيا فيما يخص ترحيل الخسائر فطبقا لنص م 29 من ق91 لسنة 2005 تنص علي أنه اذا ختم حساب احدي السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية فاذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا الي السنوات التالية حتي السنة الخامسة ولايجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة الي حساب سنة أخري.

وهذا يعني أن تطبيق هذه المادة يكون بعد الوصول الي صافي الربح الضريبي أي أنه لاتخصم الخسائر المحاسبية التي تظهر في الدفاتر قبل التعديلات الضريبية التر ربما تؤدي الي ظهور ربح خاضع للضريبة.
ويتم ترحيل الخسائر للأغراض الضريبية بأحد الأساليب ألآتيه

1-الترحيل الي الأمام وفيه يتم خصم الخسارة الضريبية من الأرباح التي تتحقق في السنة أو السنوات التالية
2-الترحيل للخلف وفيه يتم خصم الخسارة من الأرباح التي تحققت في السنة أوالسنوات السابقة
3- ترحيل الي الأمام والي الخلف
أي أنه يجوز في هذه الحالة ترحيل الخسارة الضريبية لمدة خمس سنوات

التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-29-2010 الساعة 06:20 PM
waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 07:23 PM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waramada مشاهدة المشاركة

ثانيا فيما يخص ترحيل الخسائر فطبقا لنص م 29 من ق91 لسنة 2005 تنص علي أنه اذا ختم حساب احدي السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية فاذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا الي السنوات التالية حتي السنة الخامسة ولايجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة الي حساب سنة أخري.

وهذا يعني أن تطبيق هذه المادة يكون بعد الوصول الي صافي الربح الضريبي أي أنه لاتخصم الخسائر المحاسبية التي تظهر في الدفاتر قبل التعديلات الضريبية التر ربما تؤدي الي ظهور ربح خاضع للضريبة.
ويتم ترحيل الخسائر للأغراض الضريبية بأحد الأساليب ألآتيه

1-الترحيل الي الأمام وفيه يتم خصم الخسارة الضريبية من الأرباح التي تتحقق في السنة أو السنوات التالية
2-الترحيل للخلف وفيه يتم خصم الخسارة من الأرباح التي تحققت في السنة أوالسنوات السابقة
3- ترحيل الي الأمام والي الخلف
أي أنه يجوز في هذه الحالة ترحيل الخسارة الضريبية لمدة خمس سنوات
أتفق مع سيادتك تماماً أن المقصود بترحيل الخسائر هو الخسائر الضريبية وليست المحاسبية ، لأن القانون 91 لسنة 2005 يتناول الربح والخسارة الضريبية وليست المحاسبية .
إلا أن هناك نصوصاً وردت في القانون قد تثير اللبس في هذا الخصوص :

1 - نص الفقرة الثانية من المادة 17 :
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.

2- نص المادة 22 :
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

3 - نص المادة 51 :
يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

من كل هذه النصوص يتضح أن عبارة صافي الربح إذا وردت عامة يكون المقصود بها صافي الربح المحاسبي أما صافي الربح الضريبي فقد ورد في القانون بأنه وعاء الضريبة أو صافي الدخل الخاضع للضريبة .

هذا عن صافي الربح فماذا عن الخسارة .
وردت الخسارة في لفظ عام في نص المادة 29 وبالتالي من الممكن أن يتم تفسيرها علي أنها الخسارة المحاسبية ، وما يؤكد ذلك ما جاء في نص المادة 54 :

تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.

فلفظ الخسائر الوارد في هذا النص لا يمكن أن يكون المقصود به الخسائر الضريبية وإنما الخسائر المحاسبية لأن الخسائر المحققة في الخارج لا تخضع لأحكام تحديد الربح طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 ، ومن ثم لا يمكن أن تكون خسائر ضريبية وإنما هي خسائر محاسبية .
وقد ورد لفظ الخسائر في المادة 29 عاماً أيضاً ، فهل يقاس عليه الخسائر المنصوص عليها في المادة 54 ؟ ومن ثم تكون الخسائر التي يتم ترحيلها طبقاً للمادة 29 هي الخسائر المحاسبية طالما وردت في لفظ عام .
الأمر مطروح للنقاش .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-29-2010 الساعة 08:48 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 07:41 PM
  #5
ابوالحسن الطهطاوى
مشارك فعال
 الصورة الرمزية ابوالحسن الطهطاوى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 118
افتراضي مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج

شكرا يا استاذنا الفاضل وجزاك الله عنا خير
ابوالحسن الطهطاوى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 08:28 PM
  #6
أحمد حسين سعد مطر
مشارك فعال
 الصورة الرمزية أحمد حسين سعد مطر
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: التبيين حلوان
العمر: 39
المشاركات: 171
افتراضي مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج

اشكركم على الرد لاجميل للأساتذة الأفاضل ولكن مازال الجدال قائم اريد حلاً
أحمد حسين سعد مطر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 11:02 PM
  #7
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
Icon21 مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج

اعتقد ان مايتم الارتكاز عليه هو الربح الضريبي لانه لو اخذنا مثال بان الممول قام بخصم الاستهلاك بما يخالف نصوص المواد 23 :25 وقام باحتساب نسبة استهلاك 30% من الاثاث فانه من الناحية المحاسبية قيوده صحيحة ولكنه خالف نص مادة من مواد القانون فاصبح هنا لزاما ان يتقيد المفهوم العام (صافي الربح المحاسبي) الي صافي الوعاء ورد الفرق الى الربح المحاسبي كذلك هناك منشات يتم فيهاا لتبرع لجهات لم يحددها القانون كالمساجد والكنائس او لجهات خيرية غير مشهرة وتقوم الشركة بعمل القيود والترحيلات اللازمة وهذا غير معيب من الناحية المحاسبية ولكن يتم رده الى الربح الضريبي
ولايشوب الغموض هذه المواد لان القانون حدد اجراءات في النصوص تصحح المخالفات
ولناخذ مثالا اخر عن حالة عملية عند فحص القوائم المالية تبين ان
الممول قام بخصم نسة الاهلاك للاثاث 10% وكان يحقق ربحا محاسبيا قدره 20000 ج ولما تم خصمها من الارباح اصبح الربح 5000 وفي هذه الحالة لم يستحق عليه ضريبة ورد له القانون حقه ولو تركناه على حاله الاول قبل التعديل لخضع للضريبة ولأخطأ الفاحص في تطبيق القانون فالنصوص التي اطلقها القانون قيدتها المواد الاخرى

والله من وراء القصد

ولله الامر
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2010, 12:54 AM
  #8
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج

شكرا للأساتذة الأفاضل علي مشاركتكم الثرية والتي دائما تكون مرجعا مفيدا

وشكرا للأستاذ الاسكندراني الذي دائما أتفق مع آرائه المستندة الي أدلة ولكن أسمح لي توضيح بعض النقاط حتي نصل الي الهدف المطلوب

1- طبقا م22من ق91لسنة2005 كما ذكرتها سيادتك فقد بدأصدر المادةبأن يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة علي الدخل علي أساس اجمالي الربح بعد خصم التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح.

واجمالي الربح المشار اليه هنا هو اجمالي الربح الضريبي. والذي يتحدد بواقع صافي الربح المحاسبي كما ورد بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصريةمضافا اليه التكاليف والمصروفات المحاسبيةالتي اختصها قانون ضريبة الدخل بمعاملة خاصة مثل الاهلاكات المحاسبية
والمحمل علي قائمة الدخل من مبالغ لتغذية المخصصات وغير ذلك. ثم يخصم من اجمالي الربح الضريبي المشار اليه كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ولكن وفق قانون ضريبة الدخل.

2-طبقا لنص م29 عبارة (اذا ختم حساب احدي السنوات)

ألا تعني هذه العبارة أن تطبيق م 29 يكون بعد الوصول الي صافي الربح الضريبي بعد تطبيق المواد من 17 الي 31 .
أرجو من حضرتك التوضيح حتي يزول هذا اللبس
waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2010, 01:34 AM
  #9
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ترحيل الخسائر..... الضريبية أم المحاسبية





حتي ينال التساؤل حقه من المناقشة

تم نقل المشاركات في موضوع مستقل

__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-30-2010 الساعة 02:09 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2010, 01:38 AM
  #10
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد حسين سعد مطر مشاهدة المشاركة
اشكركم على الرد لاجميل للأساتذة الأفاضل ولكن مازال الجدال قائم اريد حلاً
أستاذي الفاضل

لقد اتفق الزملاء الأفاضل علي أن ما يتم ترحيله هو الخسائر الضريبية ، أما النقاش فإنه ينصب علي عيوب الصياغة القانونية التي يمكن الاستفادة منها إذا دعت الحاجة .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:17 PM