إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2010, 10:52 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,158
Icon28 تقديم الإقرار الضريبي للشركات حتي نهاية أبريل


تقديم الإقرار الضريبي للشركات حتي نهاية أبريل
المحاسبون يطالبون بقواعد واضحة
لمعالجة الاندماجات والاستحواذات

علاء معتمد
تنتهي في 30 أبريل الحالي المهلة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية "الشركات" وفقاً لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة .2005
أكد الممولون والمحاسبون ان موسم تقديم الإقرارات الضريبية هذا العام كان أكثر سهولة ويسراً في ظل إدخال خدمة تقديم الإقرار إلكترونياً وتوريد الضريبة عن طريق البنوك واشتراك عدد كبير من البنوك في هذه الخدمة.
وطالب المحاسبون بضرورة حل المشاكل العالقة في الإقرار الضريبي من العام الماضي واهمها المشاكل المتعلقة بتأسيس الشركات وحالات الاندماجات والانقسامات والاستحواذات التي تحدث بين الشركات. وضرورة ر أيها في هذه الموضوعات.
وقال المحاسب القانوني نصر أبو العباس أحمد زميل جمعية الضرائب المصرية ورئيس الجمعية المصرية لعولمة الشركات إن الفترة الأخيرة شهدت حالات عديدة من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات وهو ما استلزم اتخاذ اجراءات لإعادة تقييم اسهم هذه الشركات وظهور فروق بين القيمة الاسمية لهذه الأسهم والقيمة العادلة لها وهو ما يحتاج إلي معالجة ضريبية واضحة لهذه الإجراءات.
أضاف ان "علاوة الإصدار" غير خاضعة للضريبة علي الدخل منذ صدور أول قانون ضريبي في مصر رقم 14 لسنة 1939 وحتي صدور القانون 91 لسنة 2005 الذي لم يأت بأي أحكام جديدة عن تحديد الدخل الخاضع للضريبة تخالف الأحكام الواردة في كافة القوانين السابقة بداية من القانون 14 ومروراً بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
وأشار إلي انه طبقاً لنصوص المادتين 17 و51 من القانون 91 لسنة 2005. فإنه يحدد الربح الخاضع للضريبة علي أساس الايراد الناتج عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1.2.3.4 من المادة 25 من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها لممول نتيجة العملاء والاستيلاء علي أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
وأضاف ان صافي الربح يتحدد علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون علي صافي الربح المشار إليه إلا أن بقية مواد القانون التي تحدد الأنشطة الخاضعة للضريبة لم تتضمن أي بند يخضع علاوة الإصدار للضريبة.
وأوضح ان لجنة المنازعات بمصلحة الضرائب اصدرت بتاريخ 21/9/1997 رأياً بعدم خضوع الفرق بين القيمة الأسمية للسهم والقيمة العادلة له "علاوة الإصدار" وذلك لعدم تحقيق أرباح حقيقية تشكل واقعة منشئة للضريبة.
وأضاف ان علاوة الإصدار لا تعتبر أيضاً ربحاً للشركة ولا تدخل قائمة الدخل ولا توزع علي المساهمين. بل تدخل في حساب الاحتياطي القانوني للشركة حتي يصل إلي حده القانوني والزيادة توضع في حساب احتياطي خاص.. وللجمعية العمومية ان تقرر في شأن ما يرونه محققاً لصالح الشركة علي ألا يتضمن ذلك توزيعه بصفته ربحاً. و ذلك طبقاً لحكم المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 وتعديلاته.
وأكد أبو العباسي انه رغم كل ما تقدم فإن بعض مأموريات الضرائب ترفض الاعتراف بأن علاوة الإصدار لا تخضع للضريبة علي الأشخاص الاعتبارية. وهو ما دعا إلي رفع مذكرة إلي رئيس مصلحة الضرائب السابق لاحالتها إلي لجنة الرأي المسبق للإفادة بالرأي إعمالاً لنص المادة 127 من القانون 91 لسنة .2005
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2010, 10:56 PM
  #2
mody422
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 27
افتراضي مشاركة: تقديم الإقرار الضريبي للشركات حتي نهاية أبريل

بارك الله فيك يا استاذنا - علي احمد - الغالي
mody422 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:56 PM