ملغاة : تعليمات تنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات
بعد 5 سنوات من التأخير..
مصلحة الضرائب تقرر محاسبة سيارات الأجرة والنقل
الخميس، 11 نوفمبر 2010 - 13:15
الضرائب
كتبت منى ضياء
بعد 5 أعوام من التأخير، أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات تنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد محاسبة السيارات بكافة أنواعها، "الأجرة والنقل وسيارات الرحلات"، بما يتماشى مع التطورات التى أحدثها القانون 91 لسنة 2005 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة.
وأوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.
وأشار سرور إلى أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافى الربح، مع مراعاة الوقود المستخدم فى السيارة، وحسب ما إذا كانت السيارة مؤمن على سائقها أو يقودها مالكها، لافتاً إلى أنه بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن تعد المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) يتم تحديد الإيراد اليومى لكل مجموعة استرشاداً بما يلى:
قيمة السيارة التى تمثل رأس مال المستثمر، موديل السيارة، أجر النقل، عدد ساعات العمل اليومية، عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، أجر السائق والتعامل مع الجهات، المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة، ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهرى، وأى بيانات أخرى متاحة للمصلحة.
وقال سرور: إنه بالنسبة لعدد أيام العمل يتم تحديده وفقاً للجدول التالى:
بيان عدد أيام السنة
موديل جديد حتى 5 سنوات 300 يوم
موديل أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات 250 يوماً
موديل أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنة 230 يوماً
موديل أكثر من 15 سنة 215 يوماً
وبالنسبة لصافى الربح تحدد نسبته وفقاً لنوعية الوقود المستخدم، كما يلى:
30% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم السولار، 28% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم البنزين أو الغاز، على أن يتم زيادة هذه النسبة بواقع 5% فى حالة عدم التأمين على سائق (يقودها مالكها) ويراعى المحاسبة عن ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى حالة التأمين على سائق.
وأكد سرور، أن هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاً لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.
وبالنسبة للمنشآت الصغيرة، أشار سرور إلى أن المنشآت الصغيرة فئة (أ) شخصى اعتبارى تلتزم بإمساك أجندة لإثبات الإيرادات والتكاليف، يتم تحديد أرباحها من خلاله، وعلى هذه المنشآت الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها، وفى حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار الضريبى، يتم المحاسبة تقديرياً طبقاً للمادة 90 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.
وقال سرور: إنه بالنسبة لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات – وتعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج) – فسواء كان الكيان القانونى لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخص طبيعى أو اعتبارى، تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة (أجندة) توضح الإيرادات والمصروفات، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لمصروفاتها وإيراداتها، وسوف يتم محاسبتها وفقاً للحسابات والمستندات المؤيدة لها.
--------------------------------
التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات