القانون رقم 3 لسنة 2013 بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية
القانون رقم 3 لسنة 2013
بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية
المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الإشتراكات و الأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/2011 حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الإجتماعى على العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية : -
أولاً – ( 100 % ) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ثانياً – ( 75 % ) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً .
ثالثاً – ( 50 % ) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ثانياً .
(المادة الثانية)
يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الإشتراكات و الأقساط المستحقة عن المدة قبل 1/2/2011 بنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1434 هـ .
( الموافق 23 فبراير 2013 م ).
محمد مرسى
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 03-31-2013 الساعة 06:39 PM