أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-24-2013, 11:03 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
افتراضي كافة التعديلات التى طرأت على القانون 91 لسنة 2005 منذ صدوره وحتى نهاية 2013

من الرابط
حمل بالملف المرفق كافة التعديلات التى طرأت على القانون 91 لسنة 2005 منذ صدوره وحتى نهاية 2013
1- 181 لسنة 2005
2- 001 لسنة 2007
3- 114 لسنة 2008
4- 128 لسنة 2008
5- 073 لسنة 2010
6- 051 لسنة 2011
7- 101 لسنة 2012
8- 011 لسنة 2013
يضاف لما سبق ما تم تعديله ضمن القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضرئيبة العقارية


قانون رقم (196) لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
نشر بالجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)
يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكامالقانون المرافق.
(المادة الثانية)


مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذاالقانون، يلغى ما يأتي:


- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجورالخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضةبالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشارإليه.
- المادتان رقما51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) منقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
-القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقاراتالمبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.


- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادةالثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:

مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.

مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية منالضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون،وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 منهذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.

http://a7lashare.com/download/55c155368c.html


أضغط هنا لتحميل الملف
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 11-25-2013 الساعة 06:34 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:30 PM