إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2015, 05:07 PM
  #1
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 44
المشاركات: 299
Icon150 صدور قرار لجنه الطعن بدون علم الممول

السلام عليكم ..... زملائى المحاسبون بعد التحيه
سأطرح مشكله تواجهنا نحن كمحاسبين وتوجه الممولين ايضا
من المعلوم ان كان هناك اختلاف بين وجهه نظر مأموريات الضرائب و المحاسبين حيث كانت المأموريه تحاسب الانشطه وخاصه نشاط المقاولات بدون اى مصاريف او تكاليف وبالتالى كان الخلاف لايت حله في اللجان الداخليه ويتم احاله الموضوع الى لجنه الطعن وهذا الكلام منذ عام 2011- 2012-2013 والمشكله التى اتحدث عنها هنا هى
عدم وصول خطابات من لجنه الطعن ( اى ان الخطابات ترتد ) وذلك دون علم المحاسب او الممول وبالتالى تقوم لجنه الطعن بالاخطار في موجهه النيابه ثم تصدر قرار لجنه الطعن الى المأموريه التى تقوم بتطبيق هذا القرار علماً بانه لم يتم اخطار الممول بميعاد لجنه الطعن .ولا بقرار لجنه الطعن لقد تعرضت لهذه المشكله وقمت بعمل طلب اطلاع على الملف وذلك لاثبات ان علم موكلى بقرار لجنه الطعن الان وليس في وقت صدوره وذلك لكى اقوم برفع دعوة ولكن المشكله لا تزال قائمه فمن الممكن الطعن في الناحيه الشكليه من الضرائب وسف للطاله ولكن اردت ان نفكر سوياً

محاسب قانونى
محمد ابوشيته
aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-09-2015, 10:55 PM
  #2
ALILOTFY
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: مدينة السادات
المشاركات: 106
افتراضي رد: صدور قرار لجنه الطعن بدون علم الممول

حضرتك راجع حكم المادة (116) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 (........... وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.
بالاضافة الى مراجعة ما ورد من اجراءات وفقا للمادة ( 129) من اللائحة التنفيذية
يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.
ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.
وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول.
وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة.
وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.
من كل ذلك تستطيع الطعن على قرار اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ توقيع محضر الحجز والذى حددته الفقرة الاخيرة من المادة (129) بانه هو تاريخ علم الممول بالحجز ..... واذا اردت الاستفسار فهذا تليفونى المحمول 01002026530..... والله الموفق
ALILOTFY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:47 AM