مشاركة: سؤال عن ضريبة كسب العمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد حبيب
السادة الافاضل
اريد الاجابة عن سؤال فيه تضارب الكثير من الاراء
رئيس مجلس ادارة يتقاضى بدل تمثيل وبدل مكافأة مجلس الادارة هل يخضع لضريبة المرتبات
|
الاصل والقاعدة انها تخضع اذا كانت مقابل عمل اداري شأنهم في ذلك شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة
مادة 9 بالقانون الجديد
تسري الضريبة علي المرتبات وما في حكمها علي النحو التالي :
§ كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد او بدون عقد بصفة دورية او غير دورية وسواء كانت عن اعمال اديت في مصر
او في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر
§ بما في ذلك الاجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والاجور الاضافية والبدلات والحصص والانصبة في الارباح والمزايا النقدية والعينية بانواعها .
§ ما يستحق للممول من مصدر اجنبي عن اعمال اديت في مصر
§ مرتبات ومكآفأت رؤساء و اعضاء مجالس الادارة في شركات القطاع العام والاعمال العام من غير المساهمين
§ مرتبت ومكأفات رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين في شركات الاموال مقابل عملهم الاداري
مادة 11 لائحه : يقصد بالمزايا النقدية والعينية ؛
كل ما يحصل عليه العامل نقدا او عينا دون ان يكون عوضا عن نفقات يتحملها في سبيل اداء عمله . مثل بدل طبيعة العمل ، بدل التمثيل ... وجبة او سكن مجاني
اما اذا كانت مقابل عضوية
فلا تخضع لعدم ورود ذلك بالقانون ولان القانون نص علي ان تكون مقابل عمل اداري
والسلام عليكم