أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-27-2025, 07:08 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,317
افتراضي دعوى البطلان الأصليه أمام المحكمه الادارية العليا في ضوء الأحكام الحديثة الصادرة ...

دعوى البطلان الأصليه أمام المحكمه الادارية العليا في ضوء الأحكام الحديثة الصادرة عام 2020 (احكام وصحيفة طعن )
بحث موجز في دعوى البطلان الاصليه في ضوء احكام المحكمه الاداريه العليا يتضمن الاتى :-
1- تعريف دعوى البطلان الاصليه
2- ميعاد دعوى البطلان الاصليه
3- المحكمه المختصه بنظر دعوى البطلان الاصليه
4- حالات وشروط قبول دعوى البطلان الاصليه
5- امثلة لحالات قبلت فيها المحكمة دعوى البطلان (والاحكام مذكورة تفصيلا في نهاية المنشور منها :-
اذا خالفت الحكم القانون او الثابت بالاوراق اوالمساس بحقوق الدفاع
عدم تفحص المحكمة المستندات المقدمة إليها على نحو كاف ليستبين لها حقيقة الأمر يعتبر سببا من أسباب دعوى البطلان
اهدار الحكم للحقائق الثابته بالاوراق يعتبر سببا من أسباب البطلان
عدم ارسال اخطارت بمواعيد الجلسات يعد سببا من أسباب دعوى البطلان الاصلية
قضاء الحكم في موضوع الدعوى الاصليه بالرغم من ان المعروض عليه الطعن في الحكم الصادر في الشق العاجل يؤدى الى بطلانه ويعد سببا من أسباب دعوى البطلان
القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم يعد سببا من أسباب البطلان
خطا المحكمة في حساب مواعيد الطعن يعد سببا من اسباب دعوى البطلان
تغيير واقعات الدعـــــوى وطلبات المدعي تغييرا جذريا يعد سببا من أسباب دعوى البطلان
القضاء بعقوبه تاديبيية يستحيل تنفيذها يعد سببا من أسباب دعوى البطلان
عدم اشتراك احد أعضاء المحكمة في المداوله يعتبر سببا من أسباب دعوى البطلان
تقديم مذكرة بطلبات اضافيه في غيبة الخصم سببا من اسباب عوى البطلان
وفىما يلى تفصيل ما اجملناه
=========================
اولا :- تعريف دعوى البطلان الاصليه
==========================
دعوى البطلان الاصليه هى طريق طعن استثنائي فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية ويجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة خطأ فاضح فيضطرب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح
====================
ثانيا :- ميعاد رفع دعوى البطلان الاصليه
====================
استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا على أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة سواء ما أقيم منها استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها فى قانون المرافعات أو غيرها من الأسباب.
(حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر فى الطعن 2170 لسنة 31 بجلسة 21/4/1991)
. "الطعن رقم 224 لسنة 31 ق. ع جلسة 29/6/1989".
==========================
ثالثا - المحكمه المختصه بنظر دعوى البطلان الاصليه
===========================
للاسف الشديد استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا على ان الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية فى الاحكام الصادرة منها ينعقد الى ذات الدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان
الطعن رقم 11445 لسنة 50 ق ع جلسة 20-5-2006
الطعن رقم14613 لسنة 50 ق ع جلسة 2-7-2006
وهذا القضاء يتعارض ما نصت عليه الماده 146/5 من قانون المرافعات التى تنص على انه :-
"يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية :
1- .........
5- إذا كان قد آفتي أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما ، أو كان أدى شهادة فيها.)
ولما كان قضاء المحكمه الاداريه العليا بان الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية فى الاحكام الصادرة منها ينعقد الى ذات الدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان يتعرض مع نص الماده سالفة البيان ذلك أن الدائره التى نظرت موضوع قد أدلت برايها فى الدعوى ومن ثم فانها ستتشبث برايها الذى ابدته سابقا فيشل تقديرها ويتاثربه قضاؤها وكان من الضمانات الجوهرية للخصوم هى حيدة الهيئة التي تتولى نظر الدعوى
وهو ما نتهت اليه المحكمه الاداريه العليا ذاتها في احد احكامها حين قضت بان (اعضاء مفوضي الدولة بمجلس الدولة .... يؤدون واجبهم باعتبارهم أعضاء بمجلس الدولة بتجرد القضاة وحيدتهم .....، فإنهم يخضعون بالحتم والضرورة للمبادئ العامة الأساسية التي تحتم استقلال القاضي وحيدته وتجرده في أداء واجبه وتحقيق رسالته في إقامـة العدالة وإعلاء سيادة القانون، ومن ثم فإن إعـداد تقرير هيئـة مفوضي الدولة في أيهـا دعـوى يجعل من يشارك في ذلك من أعضائها غير صالح لنظرها والفصل فيها بذاتها بعد ذلك كقاضي جالس بإحدى محاكم مجلس الدولة وذلك لفقده الصلاحية لأداء رسالة القاضي في دعوى أبدى رأيه كمفوض فيها مثله في ذلك مثل باقي أعضاء المحكمة التي تفصل في الدعوى في تشكيل المحكمة التي تتولى ذلك
.( الطعن رقم 3846 لسنة 34 ق جلسة 8/6/1991 ) مشار إليه في مؤلف المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين الدفوع في القانون العام ـ الكتاب الأول ، ص 704.
وفي هذا المعنى ذاته إدارية عليا في 29 فبراير سنة 1976 الطعن رقم 1183 لسنة 18 ق و5 يونيه 1977 الطعن 681 لسنة 16 ق. مشار إليها في كتاب الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين عكاشة سنة 1997 المبدأ رقم 162 ص 194 و196.
، وأكثر من ذلك فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم صلاحية عضو هيئة محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إذا كان قد سبق أن أبدى رأيه كمفوض لدى المحكمة في دعوى سابقة أقامها نفس المدعي ضد ذات الوزارة المدعي عليها متى كانت ثلاثة من طلبات المدعي في الدعـوى الحالية هي ذات طلباته في الدعوى السابقة ( إدارية عليا في 29 /2/1976 في الطعن رقم 681 لسنة 16 ق، والأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين عكاشة ص 194).
====================
رابعا :- حالات وشروط دعوى البطلان الاصليه
=======================
القاعدة انه لايجوز رفع دعوى اصليه ببطلان الاحكام طالما ان العيب لاينحدربه الى حد الانعدام أى التجرد من الاركان الاساسية للاحكام
غير ان المحكمه الاداريه العليا اجازت رفع دعوى بطلان اصليه فى احكامها اذا خالفت الحكم القانون او الثابت بالاوراق اوالمساس بحقوق الدفاع
وقد فرقت المحكمه الاداريه العليا بين حالتين للطعن فى احكامها بدعوى البطلان الاصلية
===============================================
الحالة الاولى :- اذا كان الحكم صادرا من المحكمه الاداريه العليا ابتداء بمعنى ان تكون الدعوى او الطعن قد اقيم مباشرة امام المحكمة الادارية العليا كاول واخر درجه
والحالة الثانية :- ان يكون الحكم صادرا من الادارية العليا طعنا فى حكم صادر محكمة القضاء الادارى
ففى الحالة الاولى:-
=============
يجوز اقامة دعوى بطلان اصلية طعنا فى الاحكام االصادرة من المحكمة الاداريه العليا بحسبان انها تعد فى هذه الحاله اول واخر درجه ومن ثم تتسع حالات البطلان لتشمل حالات الخطا فى تطبيق القانون المقررة فى ضوابط الطعن على الاحكام القضائية ذلك أنه فى حالات دعوى البطلان الأصلية الموجهة إلى حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن , يكون معها صاحب الشان قد استنفذ درجتى التقاضى المقررتين له , ولا يتسنى له إلا الادعاء بوجود بطلان فى الحكم المطعون فيه إلا إذا كان العيب الموضوعى الموجه للحكم شديد الجسامة على نحو يصيبه بالانعدام لان تداول الحكم بين درجتى التقاضى قد أعطى لأصحاب الشأن الفرصة لإبداء سائر أوجه البطلان والعوار التى تعيب الحكم ،(يحيى سعد المحامى)
وفى الحاله الثانيه
==============
وهى حالة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا كأول وأخر درجة فأنه ليس هناك من سبيل لتدارك الخطا الذى إرتكبه الحكم المطعون فيه الا دعوى البطلان الاصلية ،
لذا فان حالات البطلان الاجرائى تتسع لتشمل حالات الخروج الواضح على القواعد المستقرة فى قضاء المحكمة الادارية العليا (يحيى سعد المحامى )
وفى خصوص حالات إهدار العدالة فان المحكمة الادارية العليا قد مدت نطاق هذه الحالات لتشمل إهدار الحقائق الثابتة فى الأوراق أو الاخلال بحقوق الدفاع لأى من المتقاضين وكذلك مخالفة مبادىء المحكمة الادارية العليا مما يؤدى إلى إهدار الحقائق الواضحة لاصحاب الشان او حالات مخالفة المبادىء المستقرة فى قضاء المحكمة الادارية العليا وخاصة المستقرة فى دائرة توحيد المبادىء مما يؤدىء الى اهدار مبدا المساواة بين المتقاضين( يحيى سعد المحامى )
فى هذا المعنى الطعون ارقام ( الطعن رقم 7386و7393 لسنة 46 بجلسة 5/9/2000) و الطعن رقم 11445 لسنة 50ق.ع بجلسة 20/5/2006
=================
امثلة لاحكام قضت فيها المحكمة الإدارية العليا بقبول دعوى البطلان
عدم تفحص المحكمة المستندات المقدمة إليها على نحو كاف ليستبين لها حقيقة الأمر يعتبر سببا من أسباب دعوى البطلان
وفيه تقول المحكمة الادارية العليا وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم وكان ما ساقه المدعي كسبب لبطلان الحكم محل دعوى البطلان يتمثل في أن المحكمة لم تفحص المستندات المقدمة إليها على نحو كاف لتستبين لها حقيقة الأمر، وقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى ما ساقه الطاعن بصفته بتقرير طعنه وتأسيساً على أحكام المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة دون النظر إلى الطلب المقدم من المدعي إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات وفقا لأحكام القانون 7 لسنة 2000 قبل رفع دعواه وإعمال الآثار المترتبة عليه بشأن وقف المواعيد القانونية المقررة لرفع دعوى الإلغاء وفقاً للمستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا، وإستنادا لحكم محل دعوى البطلان إلى غير الثابت بالأوراق، وعلى وقائع دون أخرى فاصلة في النزاع وعلى خلاف الواقع والقانون على نحو يستوجب معه القضاء ببطلانه، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.(يحيى سعد المحامى )
طعن رقم 103434 لسنة 65 بتاريخ 25/08/2020
===================
اهدار الحكم للحقائق الثابته بالاوراق يعتبر سببا من أسباب البطلان
ومن حيث إنه وعن الوجه الأول من أوجه الطعن بالبطلان وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق إذ لم يبين في حيثياته الأسانيد والأوراق التي بني عليها وكون من خلالها عقيدته التي توصل من خلالها إلي إصدار الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وحيث أن الثابت من صدر صحيفة الطعن رقم 345 لسنة 53ق0ع أن تاريخ تظلم الطاعن هو 17/7/2006 وليس 17/9/2006م وقدم الطاعن حافظة مستندات مرفقة بالصحيفة بها صورة من التظلم كما قدمت الجهة المطعون ضدها في حافظة مستنداتها أمام هيئة مفوضي الدولة صورة من التظلم المؤرخ 17/7/2006 برقم 909 ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أهدر الحقائق الثابتة بالأوراق مما يصمه بالبطلان
طعن رقم 30238 لسنة 55 بتاريخ 01/07/2012
=================
قضاء الحكم في موضوع الدعوى الاصليه بالرغم من ان المعروض عليه الطعن في الحكم الصادر في الشق العاجل يؤدى الى بطلانه
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضي تأكد مما طلبه الطاعنان إذ طعنا على الحكم الصادر في الشق العاجل وطلبا إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشق فقط إلا أن الحكم المطعون فيه فصل في موضوع الدعوى الأصلية ، ومن ثم يكون قد فصل فيما ليس معروضا عليه ، وقضي بأكثر مما طلب منه مضيعا بذلك درجة من درجات التقاضي على أطراف الخصومة الأصلية وكل ذلك يصم الحكم المطعون فيه بعيب جسيم يبرر بطلانه ، ومن ثم تكون دعوى البطلان الماثلة المرفوعة ضده قد قامت على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه.(يحيى سعد المحامى )
الطعن طعن رقم 8194 لسنة 56 بتاريخ 26/02/2013
=====================
القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم يعد سببا من أسباب البطلان
وحيث إنه يبين بجلاء ووضوح للمحكمة- بأن الحكم المطعون فيه- بالدعوى الراهنة- وقبل الولوج لموضوع النزاع- قد قضى بما لم تطلبه الجهة الإدارية وتخطي غايتها، إذ أن الإدارة هدفت من طعنها في حكم محكمة القضاء الإداري القضاء مجددا برفض الدعوى بدلا مما قضت به من إلزامها بأن تؤدي مبلغ (61.600) جنيه للشركة المدعية، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة الإدارية بإقامة دعوى فرعية- أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء المبلغ المذكور، ...، أما وقد خلص في نتيجته إلى إلزام الشركة الطاعنة في الدعوى الراهنة بأداء مبلغ (61.600) جنيها ومبلغ (5.600) جنيها ضريبة مبيعات فإنه يكون قد أخل بميزان العدالة إخلالاً جسيما يخلخل أركان صلاحيته ويزعزع قواعده بمخالفته الثوابت القضائية التي استقرت على مبدأ عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم، وهو ما اطردت عليه أحكام هذه المحكمة بأنه إذا قضى الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، فإنه يكون قد فصل فيما ليس معروضا عليه، مما يصمه بعيب جسيم يبرر بطلانه حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8194 لسنة 56 ق. عليا- دعوى البطلان الأصلية- جلسة 26/2/2013 وكذلك مخالفة الحكم لقواعد الإثراء بلا سبب، فينخلع بذلك عن الحكم حجيته بحسبانه عنوانا للحقيقة متعينا القضاء ببطلانه.(يحيى سعد المحامى )
طعن رقم 78605 لسنة 65 بتاريخ 23/06/2020
=========================
خطا المحكمة في حساب مواعيد الطعن يعد سببا من اسباب دعوى البطلان
"........ونظراً لأن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الطاعن فقد أقام ضده الطعن الماثل بالبطلان على سند من خطأ الحكم المطعون فيه ومخالفته للواقع والحقيقة لأن الطاعن سبق وتقدم للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا تحت رقم 201 لسنة 62 ق عليا بتاريخ 14/8/2016، وأنه في الجلسة الأولى لنظر الطعن رقم 1095 لسنة 63 ق.ع أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 5/6/2018 قدم شهادة من جدول تفيد أنه تقدم بطلب الإعفاء المذكور بتاريخ 14/8/2016. ومن ثم يكون قد راعى المواعيد المنصوص عليها قانوناً للطعن
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن رقم 1095 لسنة 63 ق ع أن محضر إيداع عريضة الطعن المحرر في يوم الاثنين 3/10/2016 أنه تضمن صورة رسمية من طلب الإعفاء رقم 201 لسنة 62 ق ع المقدم من الطاعن بتاريخ 14/8/2016 للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بجلسة 9/7/2016 في الدعوى رقم 97 لسنة 16 ق. وقد صدر القرار في هذا الطلب بالرفض بجلسة 21/9/2016. ولما كان طلب الإعفاء قد قدم في الميعاد وصدر القرار فيه بجلسة21/9/2016 ثم قدم الطاعن عريضة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ3/10/2016، ومن ثم فإن الطعن يكون مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الأخرى المقررة قانوناً، فإنه مقبولاً شكلاً. الأمر الذي يجعل الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية قد وقع في خطأ بين فاضح وغير مستور وثمرة غلط فادح ينبئ في وضوح وجلاء عن ذاته بما يجعله خطأ جسيماً يهوي بهذا الحكم إلى درك البطلان ويستوي ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان الأصلية مما يتعين معه تبعاً لذلك القضاء ببطلانه.
طعن رقم 61350 لسنة 65 بتاريخ 19/08/2020
====================
تغيير واقعات الدعـــــوى وطلبات المدعي تغييرا جذريا يعد سببا من أسباب دعوى البطلان
فإذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعـــــوى وطلبات المدعي تغييرا جذريا منقطع الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم بطلانا مطلقا؛ ذلك لأن المقرر أنه لا قضــــــاء إلا في خصـــــومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلبــــاته فيها، وبالتالي فإن الغرض المنشود من إقامة الدعوى هو اســــــتصدار حكم يقر الحق المرفــــــوعة به، ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها، ومن ثم فإن المحكمة ملزمة أن تفصل فيما طلبه المــــدعي على نحو جازم وصريح، وهو أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخـــاصمين على حق متنازع فيه، فــــــإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطـــاق، أو قضت على خلاف حقيقة طلبات الخصوم، ورَدَ حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا، ومن ثم فإن الأثــــر المترتب على ذلك هو إعادة الخصوم إلى الحـــــالة التي كانوا عليها قبل إصداره، واســــــتعادة المحكمة لسلطتها في الفصل في الدعوى المطروحة عليها.(يحيى سعد المحامى )
(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) في دعوى البطلان الأصلية رقـم 25533 لسنة 60 القضائية (عليا)-جلسـة 6 من يونية سنة 2015)
================
القضاء بعقوبه تاديبيية يستحيل تنفيذها يعد سببا من أسباب دعوى البطلان
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى حكمها محل دعوي البطلان الأصلية بتعديل الجزاء الذى وقعته المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا على الطاعنة من الفصل من الخدمة ليكون بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة ولم تراع المحكمة أنها معينة على وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة (من وظائف الإدارة العليا) وأنها منتدبة لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية وبالتالي يستحيل تنفيذ هذه العقوبة عليها ولما كان الغرض من إصدار الأحكام القضائية هو الفصل فى النزاع المطروح على القضاء ومن ثم ينبغي أن يكون منطوق الحكم وأسبابه محققاً لهذا الغرض فإذا خالف الحكم ذلك كأن يصدر الحكم على خلاف واقعات الطعن أو يقضي بما لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه فإذا تحقق أى من هذين الوضعين أو كليهما فى الحكم صار باطلاً لعدم فصله فى الخصومة المطروحة عليه ولما كان هذا المبدأ مستقر عليه على نحو ثابت فى قضاء هذه المحكمة ومن ثم فإذا تمت مخالفته فان ذلك يمثل اهدارا جسيما للعدالة ولما كان الحكم الطعين قد لحقه البطلان وذلك لعدم فصله فى المنازعة المطروحة عليه وكذلك قضي على خلاف الحقائق الثابتة فى الأوراق بحسبان أن مجازاة الطاعنة وهى من شاغلي وظائف الإدارة العليا بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة لا يعد انتهاء للخصومة التى كانت مطروحة بالطعن على المحكمة الإدارية العليا ولأن هذه العقوبة يستحيل تنفيذها عليها إذ أن وظائف الدرجة العليا لا يجوز خفضها وكانت الدرجة التى تشغلها بصفة أصلية (مدير عام) هى أدنى درجات وظائف الإدارة العليا وبالتالي يكون ذلك الحكم قد استحدث عقوبة لم يأت بها المشرع ومستحيلة التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (80/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على نحو يتحقق معه إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها دون عقوبة حقيقية – توقع عليها فى هذا الشأن إذ أن تلك العقوبة معدومة الأثر والوجود بالنسبة لها من الناحية القانونية وبالتالي كأنها لم تحاكم بعد أو أنها قد تمت محاكمتها وارتأت المحكمة فى أسباب حكمها ثبوت المخالفات المنسوبة إليها دون تطبيق أثر ذلك بمجازاتها تأديبياً عن ذلك ومتى كان ذلك فقد ترتب على إهدار الحكم الطعين للحقائق الثابتة بالأوراق إهدار للعدالة ولم يصبح هذا الحكم عنواناً للحقيقة ولا يتحقق به وان يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين بما يؤدى إلى بطلانه ولما كان ميعاد الطعن بدعوى البطلان لا يتقيد بميعاد مما يضحي معه هذه الدعوى مقبولة شكلاً.(يحيى سعد المحامى )
طعن رقم 28097 لسنة 60 بتاريخ 12/01/2016
==================
بالمحكمة الإدارية العليا سبق وأن قضت بأنه إذا ما تبينت المحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه فلها أن تفصل فى موضوع الدعوى متي كان صالحاً للفصل فيه.
(حكمها فى الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق. عليا – دائرة توحيد المبادئ جلسة 14/5/1988)
=============
عدم اشتراك احد أعضاء المحكمة في المداوله يعتبر سببا من أسباب دعوى البطلان
ومن حيث إن الثابت من مطالعة مسودة الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 14/1/2006 في الطعنين رقمي 405 و 670 لسنة 51ق عليا ، أنها موقعة من أربعة أعضاء حيث أن الثابت من مطالعة أصل الحكم صدوره من خمسة أعضاء بالمخالفة لما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم إذ يبين حذف أسم أحد الأعضاء ووضعه بين قوسين ويليها كلمة صح مما مفاده غيابه عن جلسة النطق بالحكم ومن ثم فإن السيد العضو المذكور لم يشترك في المداولة ولم يوقع علي مسودة الحكم أو غاب عن جلسة النطق به وبالتالي فإن هذا الحكم قد صدر من أربعة أعضاء بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة .
ولما كان ما تقدم فإن الخطأ الذى شاب الحكم سالف البيان إنما هو ثمرة غلط فأضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة علي نحو لا يستقيم معه سوي صدور حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح .
طعن رقم 18256 لسنة 55 بتاريخ 24/11/2012
===========
تقديم مذكرة بطلبات اضافيه في غيبة الخصم سببا من اسباب عوى البطلان
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه , قد تضمن أن الطاعن قدم مذكرة بالدفاع فى جلسة 22/9/2012 , حوت طلبه الأضافى , إلا أنه بالاطلاع على محضرالجلسة تبين عدم وجود ثمة إشارة لتلك المذكرة , وإلتفتت المحكمة عنها , واعتبرت الطلب الإضافى مقدماً بغير الطريق المقرر قانوناً , وكان ذلك فى غيبة الخصم الذى لم يعلم شيئاً عما جاء بتلك المذكرة , مما يعد إخلالاً جسيما بحق الدفاع وبإجراءات توجيه الخصومة , وبناء على ذلك يكون السبب الثانى من أسباب النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان , متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون .
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم , تقضى المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثـــــانية بالمحكمــة الإدارية العليا بجلســــة 23/2/2013 فى الطعن رقم 15008 لسنة 58 ق.ع (يحيى سغد المحامى .
==========================
عدم ارسال اخطارت بمواعيد الجلسات يعد سببا من أسباب دعوى البطلان الاصلية
ومن حيث إنه عن السبب الأول لهذه الدعوى وهو المتعلق بعدم تمثيل الطاعن بصفته تمثيلا قانونيا صحيحا وعدم إخطاره بمواعيد الجلسات طوال مراحل نظر الطعن ابتداء بمرحلة التحضير ومرورا بمرحلة الفحص وانتهاء بمرحلة نظر الموضوع.ومن حيث أن الثابت بالأوراق أنه تم إعلان الجامعة بتقرير الطعن وتم استلامه بواسطة إحدى الموظفات بها وهو ما لم تنازع فيه الجامعة فمن ثم فإن الخصومة انعقدت صحيحة في الطعن إلا أنه إزاء ما تضمنه رد رئيسة قسم الصادر بمجلس الدولة على استفسار الدائرة عن إرسال الإخطارات إلى الجامعة من عدمه أن الإخطارات المرفق صورها بملف الطعن رقم 36895 لسنة 55 ق. ع لم ترسل إلى الجامعة فإنه ومن حيث أن المادة (30) من قانون مجلس الدولة تنص على أن ويبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام.ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من هذا النص واضحة وهي تمكين ذوي الشأن من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من أوراق أو بيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع باعتباره مرتبطا بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ويترتب على إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بمصالح الخصم الذي وقع الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه. يراجع الطعن رقم 2058 لسنة 36 ق جلسة 21/4/1996 وأيضاً الطعن رقم 2742 لسنة 48 ق. ع جلسة 6/5/2006.ومن حيث أن الثابت بالأوراق عدم إرسال الإخطارات بمواعيد الجلسات على نحو حال بين الجامعة وبين إبداء ما يعن لها من أوجه دفاع مختلفة مما شاب الإجراءات بعيب شكلي وأضر بمصلحتها الأمر الذي يرتب بطلان الحكم.(يحيى سعد المحامى )
==================
طعن رقم 13609 لسنة 60 بتاريخ 25/07/2015
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا



الصور المرفقة
           
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf مذكرة تقرير بالطعن.pdf‏ (798.7 كيلوبايت, المشاهدات 28)
نوع الملف: pdf الدائرة الرابعة.pdf‏ (1.19 ميجابايت, المشاهدات 35)
نوع الملف: pdf الدائرة الثالثة.pdf‏ (2.48 ميجابايت, المشاهدات 28)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:10 PM