مشاركة: المذكرة الايضاحية لمشروع قانون شركات المساهمة
البـاب الثاني
الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات
ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهمة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات.
كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المواد من 31إلي 130.
وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب.
فيما يتعلق برأس المال والأرباح: المواد من 31إلي 51.
- اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطا لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصارف الإصدار..
- أجاز المشروع أن تكون السهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطا لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصاريف الاصدار.
- أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال مرخص به بالاضافة إلي رأس المال المصدر وراس المال المدفوع حتي يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال المدفوع حتي يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس امال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يتعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حاليا.
- الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطرق اشتراك العالمين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة او اشتراكهم في مجالس للرقابة علي أعمال الشركة او إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غير ذلك من الطرق والأساليب حتي يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة وهو ما يفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفي بالنص علي أن يبين نظام الشركة ذلك.
- وجدير بالذكر أن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة – وفقا للتفسير الذي انتهي اليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة الاستثمار - بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثيلهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص علي أن يكون للعالمين نصيب في إدارة الشركة وهو ما يمكن تحقيقة بأحد الأساليب السالف بيانها..
- ألغيب القيود الواردة بالقانون الحالي فيما يتعلق بعضويه أعضاء مجلس الإدارة وتحدي أوضاعهم وصلاحياتهم مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم والسماح باختيار أعضاء احتياطين لمواجهة الاعتذلرات ولعدم توقف نشاط الإدارة.
- حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية. حمي المشروع حقوق الغير حسني النيه ف يحالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها.
- نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية علي وجه أكثر إحكاما من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة او الجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف.
- وضع المشروع عدة قيود علي أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الاضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال اوضاعهم بالشركة.
- أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة او التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظان فيما عدا زيادة التزامات المساهمين وذلك لتوائم من اوضاعها طبقا لمتطلبات نشاطها المتجددة.
- وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكاملة لمجلس الإدارة وفقا لما سلف بيانه بيانه رأي المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية علي المديرين وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقا للمصلحة العامة بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصيا.
- فميا يتعلق بمراقبي الحسابات (المواد من 103إلي 109)
فقد نظم المشروع مسئولية المراقبين والواجبات الملقاة عليهم والقيود التي يلتزمون بها ضمانا لحسن أدائهم لعملهم ولحماية المساهمين والجهمور.
وعقب ذلك فقد اورلاد المشروع احكاما تفصيلية لتنظيم شركات التوصية بالأسهم (المواد من 10 إلي 115) والشركات ذات المسئولية المحدودة (المواد من 116إلي 129) وقد سمح المشروع أن يكون الشخص الاعتباري شريكا في شركات المسئولية المحدودة خلافا لما هو محظور في القانون الحالي وذلك اتساقا مع أحكام قانون الاستثمار والتطورات في القانين المقارنة في هذا الشان.
أجاز المشروع إصدار أنواع ممتازة من الأسهم ذات أفضلية خاصة في التصويت او توزيع الأرباح أو غير ذلك وفقا لاعتبارات كل شركة كما قصر اصدار أسهم تمتع علي الشركات التي تقوم علي التزامات المرافق العامة أو تستهلك أصولها بالاستعمال وهو ما يشجع علي المساهمة في مثل هذه الشركات.
قنن المشروع لأول مرة فكرة إنشاء شركات تعمل في مجال الأوراق المالية وهو ما يسمي شركات أمناؤ\ء الاكتتاب لتقوم بتغطية الاكتتاب ثم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.
وضع المشروع الضوابط الكفيلة بحماية الجمهور عند طرح أسهم الشركات او سنداتها للاكتتاب العام من ذلك موافقة الوزير المختص علي إنشاء الشركة وان يكون الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها في ذلك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض (أمناء الاكتتاب) أو يرخص لها في التعامل في الأوراق المالية.
- حدد لمشروع الأرباح الصافية. علي وجه دقيق تفاديا فظهار ميزانيات غير حقيقة كما حدد الاحتياطات القانونية النظامية ثم أوكل للجمعية العمومية الحق في توزيع الأرباح الباقية علي المساهمين والعاملين دون إلزام بأوجه معينه للتوزيع.
- ظ المشروع علي حقوق العاملين في الأرباح فجعل لهم نصيبا في الأرباح النقدية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن عشرة في المائة من تلك الأرباح وبما لا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وهو ما يجاوز – في حدوده القصوى – النظام المقرر حاليا لتوزيع الأرباح علي العاملين.
-ويلاحظ أن المشروع يفضل في هذا الشأن قانون الاستثمار الذي ترك تحديد نصيب العاملين في الأرباح لقرار يصدر من الجمعية العملومية دون توزيع ما يزيد علي نسبة العشرة في المائة من الأرباح علي العملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع.
- ا قرره المشروع في هذا الخصوص يتفق ونص المادة 26 من الدستور الذي يقضي بأن يكون للعاملين نصيب في الأرباح دون تحديد لها تاركا ذلك للقانون.
وغني عن البيان أن تحديد نسب أخري إجبارية تقتطع من الأرباح زيادة علي نسبة التوزيع النقدي للعاملين من شأنه عزوف المستثمرين عن إنشاء شركات مساهمة وطنية واللجوء إلي تكوين شركات أشخاص أو شركات خاضعة لقانون الاستثمار, مما يحرم العاملين من الحدود الدنيا لتوزيع الارباح النقدية, كما يقلل من إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب العمالة المتزايدة سنويا والتي قد تفوق إمكانيات القطاع الحكومي والقطاع العام.
-حظر المشروع توزيع أرباح ناتجة عن بيع أصل من الأصول القائمة للشركات, وكذلك عدم جواز توزيع أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها. وذلك بغية تقوية ائتمان الشركة.
- أجاز المشروع للشركة إصدار سندات في حدود صافي أصول الشركة بحسب أخر ميزانية, مع استثناء الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري وغيرها من الشركات التي يرخص لها بذلك من الوزير المختص في تجاوز تلك الحدود, كما يسري هذا الاستثناء إذا كانت السندات مضمونة من الدولة أو برهن علي ممتلكات الشركة, إذا كانت مكتتبا فيها بالكامل من البنوك أو شركات توظيف الأموال.
- وحماية لحملة السندات استحدث المشروع فكرة إنشاء جماعة لهم للمحافظة علي حقوقهم في مواجهة الشركة علي قرار الجمعيات العمومية للمساهمين مما يدعم الثقة في سوق الأوراق المالية.
فيما يتعلق بإدارة الشركة: (المواد من 52 إلي 102)
- حافظ المشروع علي مبدأ مشاركة العاملين في إدراة الشركة, حيث نصت المادة (84) علي أن العاملين نصيب في إدراة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع, وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدراة, وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك.
الباب الثالث
الاندماج وتغيير الشركة: (المواد من 130 إلي 136)
- عالج المشروع أحكام اندماج الشركات علي النحو الذي يساير التطور الاقتصادي, أخذا في الاعتبار وضع الحلول للصعوبات العملية التي واجهت بعض الشركات في النصوص الحالية.
- كما عالج المشروع لأول مرة أحكام تغيير شكل الشركة القانوني لمواجهة التوسعات وفي الحالتين حافظ علي حقوق الأقلية الرافضة لاندماج أو التغيير.
- ونص المشروع علي إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها, والشركة المندمج فيها والشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج تشجيعا علي قيام الكيانات المالية الكبيرة.
- شرط المشروع أن يتم الاندماج بموافقة اللجنة المنوط بها الموافقة علي تأسيس الشركات إعمالا لرقابة الدولة في هذا الشأن.
الباب الرابع
تصفية الشركة: (المواد من 137 إلي 154)
أورد المشروع أحكاما تفصيلية لمعالجة أوضاع وتصفية الشركة وتنظيم سلطات المصفي وبيانها بما يتفق والمستقر من أحكام القضاء وأراء الفقهاء في هذا الخصوص, وذلك منعا لما قد يثور من منازعات, مع الحفاظ علي حقوق الدائنين والمساهمين.
الباب الخامس
الرقابة والتفتيش والجزاءات: (المواد من 155 إلي 164)
نظام المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الإدارية, بما في ذلك حق التفتيش علي الشركات والاطلاع علي دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون.
كما نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الادراية, بما في ذلك حق التفتيش علي الشركات والاطلاع علي دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون.
كما نظم المشروع أحكام الرقابة المخولة للمساهمين ومراقبي الحسابات بما في ذلك الحق في دعوة الجمعية العمومية للنظر في أي أمر في الأمور التي تقتضي الرقابة0
وأورد المشروع علي سبيل الحصر المخالفات والعقوبات المقررة لها, وتدور بين الحبس والغرامة المالية المرتفعة التي يتحملها المخالف شخصيا.
الباب السادس
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر
(المواد من 156-إلي 173)
كما عالج المشروع مرة تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية علي نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت نظر الحكومة وبما لا يختلط بنشاط الوكالة التجارية.
كما نص المشروع علي ان يكون للعاملين بهذه الفروع نصيب في الأرباح علي الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية طبقا لنص المادة 41 من المشروع.
الباب السابع
أحكام ختامية: (المواد من 174إلي 185)
وفي الأحكام الختامية عالج المشروع النسب المتعين علي الشركات تشغيلها من المصريين وتحديد نسب أجورهم بالنسبة لمجموع الأجور كما أوضح الشركات وعضوية مجالس إدراتها بما يحمي الوظيفية العامة والتمثيل النيابي المنشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار.
واجاز المشروع للشركات التي تنشأ طبقا لأحكامة وتعمل في أحد المجالات المنصوص عليها في قانون الاستثمار والاستفادة بالمزايا والاعقاءات المقررة في قانون الاستثمار بشرط موافقة هيئة الاستثمار كما يسري ذلك الحكم علي الشركات القائمة وقت نفاذ المشروع بالنسبة لزيادة رأسمالها في أحد المجالات المذكورة وذلك تحقيقا للمساواة بين نوعي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال واحد وذلك استجابة للمطلب العادل للمستثمرين المصريين وتنشيطا لسوق الأوراق المالية وهو ما كان مقررا جزئيا في المادة (6) من قانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات المصرية.
هذا وقد روعي في أحكام المشروع أن يقتصر علي الأحكام الأساسية للموضوعات الاجرائية والفنية التي تتحقق لها المرونة الكافية عند التطبيق مع غمكانية تعديلها في سهولة ويسر كلما استدعي الأمر ذلك مسايرة للمتغيرات الاقتصادية دونحاجة إلي تعديل القانون ذاته..
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابة رقم 179 بتاريخ 9/3/1981 برجاء في حالة الموافقة إحالتة إلي مجلس الشعب تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره.
تحريرا في مايو 1981
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم