مشاركة: قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار
تاسعا -قرار رئيس الوزراء رقم 112 لسنة 2005
بإعتبار المنطقة الواقعة بمركز القنطرة غرب منطقة صناعية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997
وبناء على ماعرضه وزير الاستثمار
قرر
المادة الأولى
تعتبر منطقة صناعية المنطقة الواقعة بمركز القنطرة غرب ( قرية الرياح ) بمحافظة الإسماعيلية والبالغ مساحتها 22 فدانا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين ،
والنقاط التالية :
م
الحد الشمالى
الحد الشرقى
(أ)
3.408.139
430.898
(ب)
3.407.958
430.722
(ج)
3.407.995
430.678
(د)
3.407.992
430.611
(هـ)
3.408.83
430.416
(و)
3.408.211
430.467
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
صدر هذا القرار برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى الحجة سنة 1425 هـ
( الموافق 17 يناير سنة 2005 )
رئيس مجلس الوزراء
د/ أحمد نظيف
عاشرا- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3757 لسنة 1999
بإعتبار المنطقة الواقعة شرق بورسعيد منطقة صناعية
.رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1999 بانشاء مركز تنمية المنطقة الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مادة 1
تعتبر منطقة صناعية جديدة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه المنطقة الواقعة شرق بورسعيد وفقا للمساحة والحدود والإحداثيات المبينة بالخريطة المرفقة ، ويسرى فى شأن الشركات والمنشآت التى تقام داخل المنطقة المذكورة - بدء تاريخ العمل بالقانون - الإعفاءات الضريبة المقررة فى الفقرة المشار إليها لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط
مادة 2
ينشر هذا القرار والخريطة المرفقة به فى الوقائع امصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه
11-قرار رئيس الوزراء رقم 1144 لسنة 2002
بشأن تمتع بعض الأنشطة بضمانات وحوافز الإستثمار
المادة الأولى
تتمتع الانشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بشأنها قرار رئيس على الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 المشار اليه على النحو التالى :
اولا - يشمل الاعفاء انشطة البناء للاسكان العائلى والادارى والتجارى .
ثانيا - الانشطة الصناعية والورش اللازمة لانتظام المعيشة .
ثالثا - انشطة خدمات التجارة بما فيها المحلات التجارية اللازمة
لحياة المواطنين اليومية .
رابعا - يجب ان تتوافر الشروط الآتية فى الانشطة المهنية المشار
1 - ان يزاول النشاط المهنى فى مواقع واماكن المناطق الصناعية
والمناطق النائية والمناطق العمرانية الجديدة .
2- ان تكون الممارسة لاول مرة ويستدل فى ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية .
3 - ان يكون موقع الاصول الدائمة واللازمة للنشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد .
4 - ان يقتصر الاعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة او المنطقة او المجتمع العمرانى
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الاخر سنة 1423 هـ.
( الموافق 20 يونية سنة 2002 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم