
عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005
في الاونة الاخيرة تم الدفع امام المحاكم بعدم اختصاص لجان الطعن واقدم اليكم نص الدفع الذي تم كتابته في احد دعاوي الموكلين بالمكتب
عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولاءيا بالفصل في المنازعات الضريبة المحال إليها والتي تتعلق بأحكام ق 187 لسنة 1993.
طبقا لنص المادة 121 ق 91 لسنة 2005 " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بغرض رسم تنمية للموارد المالية للدولة "
والثابت من النص إن المشرع عقد الاختصاص الولائي للجان المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وجعله قاصر علي اللجان المشكلة ق 91 لسنة 2005 قاصر علي الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها بهذا القانون 91 لسنة 2005 دون ثمة فصل في المنازعات المتعلقة بأحكام ق 187 لسنة 1993.
ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مواد إصدار القانون بشان إحالة المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلي اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق لان النص الأخير لم يعقد الاختصاص الولائي للجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة 121 ق 91 لسنة 2005 ولكنه اقتصر علي الإحالة فقط دون الفصل!!