أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2009, 06:55 PM
  #1
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
افتراضي عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

في الاونة الاخيرة تم الدفع امام المحاكم بعدم اختصاص لجان الطعن واقدم اليكم نص الدفع الذي تم كتابته في احد دعاوي الموكلين بالمكتب
عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولاءيا بالفصل في المنازعات الضريبة المحال إليها والتي تتعلق بأحكام ق 187 لسنة 1993.

طبقا لنص المادة 121 ق 91 لسنة 2005 " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بغرض رسم تنمية للموارد المالية للدولة "
والثابت من النص إن المشرع عقد الاختصاص الولائي للجان المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وجعله قاصر علي اللجان المشكلة ق 91 لسنة 2005 قاصر علي الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها بهذا القانون 91 لسنة 2005 دون ثمة فصل في المنازعات المتعلقة بأحكام ق 187 لسنة 1993.
ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مواد إصدار القانون بشان إحالة المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلي اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق لان النص الأخير لم يعقد الاختصاص الولائي للجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة 121 ق 91 لسنة 2005 ولكنه اقتصر علي الإحالة فقط دون الفصل!!


اعداد
عاطف زكريا عمر
محاسب قانوني وخبير ضرائب
http://houseexpertise.blogspot.com/
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني

التعديل الأخير تم بواسطة وليد الجد ; 10-03-2009 الساعة 06:11 PM
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:48 PM