الإستطلاع: هل توافق علي البطلان ؟
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
خيارات إستطلاع
هل توافق علي البطلان ؟

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-10-2010, 02:43 PM
  #39
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع

بسم الله الرحمن الرحيم
أن أستاذي الدكتور رمضان صديق قد أوضح بصورة واضحة و جالية في البحث المنشور أن الأثر الفوري ينطبق علي الإجراءات الجديدة و لا ينطبق علي الناحية الموضوعية و أن الإحكام المشار إليها تنصب علي الأثر الفوري للإجراءات.
مؤدي ذلك .... أن لجان الطعن الجديدة تبحث النزاع من الناحية الموضوعية و ليست من ناحية إجراءات الإحالة الجديدة المقررة طبقاً للنصوص الجديدة .
حيث أن نص المادة الثانية من مواد الإصدار جاء نص مشروط بحال التنفيذ فقيد في ذاتية النص نظر اللجان الجديدة للمنازعات التي تختص بتطبيق قانون 157 و تعديلاته
بالشروط التالية :-
1- أن يكون قدم تم إحالة النزاع إلي اللجان القديمة قبل 31/12/2005
2-إلا يكون قد تم الفصل في النزاع حتي 31/12/2005.
3-أن تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها باللجان القديمة بحالتها و مرفقاتها للفصل فيها أمام اللجان الجديدة.
** وطبقاً لنص الفقرة الأولي من نص المادة 121 من قانون 91 لسنة 2005 فقد حددت بصورة صريحة و واضحة و قاطعة أختصاص لجان الطعن الجديدة بعدم ولايتها بنظر الطعون و المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 و تعديلاته.
مؤدي ذلك .... أن عدم الأختصاص الولائي في الفصل في المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 وتعديلاته ينصب بصورة أصيله علي الناحية الموضوعية للنزاع و ليس علي الناحية الموضوعية ..... فنحن بصدد نظر الناحية الموضوعية و ليست الإجرائية !!!
و جاءت مبادئ و قضاء محكمة النقض لتؤكد علي ذلك كما يلي :-
1-[الطعن رقم 0034 لسنة 71 ق - جلسة 27/11/2001]
أن العمل الأجرائي الصادر من جهه لا و لاية لها. عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثر و من ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه و يجوز الحكم بإنعدامه مهما أستطالت المدة بين وقوعه و تاريخ الطعن فية.
2-[الطعن رقم 1598 لسنة 62 ق - جلسة 27/1/1999]
الدفع بعدم الأختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أيةحال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . أعتبار مسألة الأختصاص الولائي قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر في الموضوع مشتملاً علىقضاء ضمني بالأختصاص . أثره . ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أوالنيابة العامة أم لم يثيره لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعون المطروحة علي المحكمة.
( مادة 109 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 68 وتعديلاته )
إحكام القضاء هي عين الحق و تاج الحقيقة
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:02 PM